الوارد ضمن المعروضات تحت الرمز ) (P2للتعرف على مضمونهما ،فإن
المدعي
محكمة الموضوع ومحكمة اإلستئناف تُعتبران قد أخطأتا في إدانة ُ
إستنادا على هذه المعروضات ،إذ كان ينبغي عليهما إستبعادها من البينات.
.4أخطأت كل من محكمة الموضوع ومحكمة اإلستئناف في القانون والوقائع
تع ُرف فيرونيكا جون عليه بالبصر ،وهي
للمدعي على ّ
بإستنادهما في إدانتهما ُ
شاهدة أقوالها غير ُمتسقة ول ُيعول عليها ،فقد قامت بتحوير شهادتها على
ٍ
المدعي في هذه الجريمة ألنه كان قد تم إخراجها من منزل والدة
نحو يورط ُ
المدعي.
ُ
.5لم تحدد كل من محكمة الموضوع ومحكمة اإلستئناف األسباب التي حدت
بهما إلستبعاد أو عدم تصديق البينات التي تقدم بها الدفاع.
.67ستمضي المحكمة ُقدما في نظر هذه المظالم الخمس ( )5على ضوء المادة )1( 7من
الميثاق.
أولا :اإلدعاء المتعلق بإغالق قضية اإلدعاء
المدعي أن كالا من محكمة الموضوع ومحكمة اإلستئناف لم تلتزما بالقانون والوقائع
.68يزعم ُ
عندما سمحتا بتقديم قضية الدفاع في غياب ٍ
إمر من المحكمة بإغالق قضية اإلدعاء.
*
المدعى سبق له أن أثار هذا الموضوع بإعتباره أألساس الثاني
المدعى عليها بأن ُ
.69تدفع الدولة ُ
إلستئنافه أمام محكمة اإلستئناف ،كما أن محكمة اإلستئناف سبق لها البت في هذه الحجة.
المدعى عليها بقرار محكمة اإلستئناف التي ذكرت:
وقد إستشهدت الدولة ُ
"و إذ ُنقدر أن محكمة الموضوع لم تشر إلى إغالق القضية ،فإننا نسارع إلى القول
بأن إشارة محكمة الموضوع في الملف إلى أن قضية الدفاع قد تم إغالقها ل ُيعتبر،
في واقع األمر ،من الشروط التي نص عليها البند )1(293من من قانون
اإلجراءات الجنائية ،وإن كنا نرى أن مثل هذه اإلشارة تُعتبر ممارس اة محمودة .وعلى
ٍ
المستأنف ألن المحاكمة قد وصلت
كل ،فإن إغفال ذلك لم ينجم عنه أي ظلم على ُ
المستأنف عن نفسه ،وبخالف هذه المالحظة التي أبديناها ،فإننا
إلى نهايتها ودافع ُ
نرى أن هذا الزعم ل أساس له ،وعليه فهو مرف��ض".
17