‫الوارد ضمن المعروضات تحت الرمز )‪ (P2‬للتعرف على مضمونهما‪ ،‬فإن‬ ‫المدعي‬ ‫محكمة الموضوع ومحكمة اإلستئناف تُعتبران قد أخطأتا في إدانة ُ‬ ‫إستنادا على هذه المعروضات‪ ،‬إذ كان ينبغي عليهما إستبعادها من البينات‪.‬‬ ‫‪ .4‬أخطأت كل من محكمة الموضوع ومحكمة اإلستئناف في القانون والوقائع‬ ‫تع ُرف فيرونيكا جون عليه بالبصر‪ ،‬وهي‬ ‫للمدعي على ّ‬ ‫بإستنادهما في إدانتهما ُ‬ ‫شاهدة أقوالها غير ُمتسقة ول ُيعول عليها‪ ،‬فقد قامت بتحوير شهادتها على‬ ‫ٍ‬ ‫المدعي في هذه الجريمة ألنه كان قد تم إخراجها من منزل والدة‬ ‫نحو يورط ُ‬ ‫المدعي‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .5‬لم تحدد كل من محكمة الموضوع ومحكمة اإلستئناف األسباب التي حدت‬ ‫بهما إلستبعاد أو عدم تصديق البينات التي تقدم بها الدفاع‪.‬‬ ‫‪ .67‬ستمضي المحكمة ُقدما في نظر هذه المظالم الخمس (‪ )5‬على ضوء المادة ‪ )1( 7‬من‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫أولا ‪ :‬اإلدعاء المتعلق بإغالق قضية اإلدعاء‬ ‫المدعي أن كالا من محكمة الموضوع ومحكمة اإلستئناف لم تلتزما بالقانون والوقائع‬ ‫‪ .68‬يزعم ُ‬ ‫عندما سمحتا بتقديم قضية الدفاع في غياب ٍ‬ ‫إمر من المحكمة بإغالق قضية اإلدعاء‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعى سبق له أن أثار هذا الموضوع بإعتباره أألساس الثاني‬ ‫المدعى عليها بأن ُ‬ ‫‪ .69‬تدفع الدولة ُ‬ ‫إلستئنافه أمام محكمة اإلستئناف‪ ،‬كما أن محكمة اإلستئناف سبق لها البت في هذه الحجة‪.‬‬ ‫المدعى عليها بقرار محكمة اإلستئناف التي ذكرت‪:‬‬ ‫وقد إستشهدت الدولة ُ‬ ‫"و إذ ُنقدر أن محكمة الموضوع لم تشر إلى إغالق القضية‪ ،‬فإننا نسارع إلى القول‬ ‫بأن إشارة محكمة الموضوع في الملف إلى أن قضية الدفاع قد تم إغالقها ل ُيعتبر‪،‬‬ ‫في واقع األمر‪ ،‬من الشروط التي نص عليها البند ‪ )1(293‬من من قانون‬ ‫اإلجراءات الجنائية‪ ،‬وإن كنا نرى أن مثل هذه اإلشارة تُعتبر ممارس اة محمودة‪ .‬وعلى‬ ‫ٍ‬ ‫المستأنف ألن المحاكمة قد وصلت‬ ‫كل‪ ،‬فإن إغفال ذلك لم ينجم عنه أي ظلم على ُ‬ ‫المستأنف عن نفسه‪ ،‬وبخالف هذه المالحظة التي أبديناها‪ ،‬فإننا‬ ‫إلى نهايتها ودافع ُ‬ ‫نرى أن هذا الزعم ل أساس له‪ ،‬وعليه فهو مرف��ض"‪.‬‬ ‫‪17‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3