‫‪ .62‬كما أن العريضة ل تتعلق بقضية سبق الفصل فيها إستنادا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو‬ ‫القانون التأسيسي لإلتحاد األفريقي‪ ،‬أو أحكام الميثاق إمتثالا لنص المادة ‪( )2( 50‬ز) من‬ ‫النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫بناء على ذلك‪ ،‬خلُصت المحكمة إلى أن العريضة قد إستوفت جميع شروط المقبولية‪ ،‬وعليه‪،‬‬ ‫‪.63‬‬ ‫ا‬ ‫فإنها مقبولة‪.‬‬ ‫سابعا‪ :‬بشأن الموضوع‬ ‫المدعى عليها قد إنتهكت حقه في المحاكمة العادلة والكرامة والمساواة‬ ‫المدعي بأن الدولة ُ‬ ‫‪ .64‬يزعم ُ‬ ‫أمام القانون والحماية المتساوية بالقانون‪.‬‬ ‫المدعي إنتهاك مختلف حقوقه المكفولة له بموجب‬ ‫‪ .65‬غير أن المحكمة‪ ،‬على الرغم من إدعاء ُ‬ ‫الميثاق‪ ،‬تجد في جوهر عريضته إدعائه بإنتهاك حقه في التقاضي وحقه في الحماية حسبما‬ ‫نصت عليه المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪ .‬لذلك‪ ،‬فإنها ستنظر أولا في اإلنتهاك المزعوم للمادة ‪7‬‬ ‫(‪ )1‬من الميثاق قبل النظر في إنتهاكات حقوق اإلنسان األخرى المزعومة‪.‬‬ ‫أ‪ .‬اإلنتهاك المزعوم للحق في التقاضي‬ ‫المدعي يثير خمسة (‪ )5‬مظالم طالته من جانب المحاكم‬ ‫‪ .66‬تالحظ المحكمة من الملف‪ ،‬أن ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫إنتهاك‬ ‫المدعي أنها تنطوي على‬ ‫المحلية التي فعلت‬ ‫ُ‬ ‫أفعال أو إمتنعت عن فعل أفعال يزعم ُ‬ ‫لحقه في أن يتم سماع قضيته حسبما تكفله له المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪ .‬وهذه المظالم هي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أخطأت محكمة الموضوع ومحكمة اإلستئناف في القانون والوقائع عندما‬ ‫سمحتا بتقديم قضية الدفاع في غياب أمر من المحكمة بإغالق قضية‬ ���اإلدعاء‪.‬‬ ‫‪ .2‬عدم إلتزام المحكمة العليا بالبند ‪ )2( 293‬من قانون اإلجراءات الجنائية كان‬ ‫سببا قويا في المطالبة برفض اإلجراءات التي تلت ما توصلت إليه المحكمة‬ ‫أو تعليقها ومن ثم أصدار ٍ‬ ‫أمر بإعادة القضية إلى المحكمة العليا‪.‬‬ ‫المدعي على تقرير‬ ‫‪ .3‬نظ ار لصمت ملف المحكمة عما إذا كان قد تم إطالع ُ‬ ‫التشريح الوارد ضمن المعروضات تحت الرمز )‪ ،(P1‬وكذلك الرسم الكروكي‬ ‫‪16‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3