‫المدعى أنه كان لديه عمل ومصدر للدخل لحق به التأثير جراء إستطالة أمد محاكمته‬ ‫‪ .158‬يزعم ُ‬ ‫وسجنه‪ .‬ويجزم بأنه كان يزاول نشاطات في مجال صيد األسماك والزراعة‪ ،‬وأن أسرته‬ ‫إضطرت لبيع جميع مزارعه لمساعدته خالل فترة محاكمته وسجنه ألن األسرة لم يكن لديها‬ ‫ٍ‬ ‫المدعي أن كل ممتلكاته قد بيعت في الوقت الراهن‪ ،‬فأضحت‬ ‫مصدر دخل آخر‪ .‬كما يدعي ُ‬ ‫أسرته تكابد بال مال‪.‬‬ ‫المدعى بأنه كان يكسب ميئتي ألف شلن (‪ )200.000‬في األسبوع نظير عمله في‬ ‫‪ .159‬يجزم ُ‬ ‫صيد األسماك وبيع الخشب‪ ،‬وهو المبلغ الذي كان ينفقه على إعالة أسرته‪ .‬إل أنه وبسب‬ ‫إدانته إنهارت أعماله‪ ،‬في غياب من يدير أعماله‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫تعويضات بمبلغ مئة ألف (‪ )100.000‬شلن تنزاني‬ ‫المدعي من المحكمة منحه‬ ‫‪ .160‬كما يطلب ُ‬ ‫مقابل ما أنفقه على المواصالت والقرطاسية‪ ،‬ومصاريف البريد والطباعة وإستنساخ المستندات‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعي لم يثبت‬ ‫المدعى عليها بأن طلب جبر الضرر هذا ليس له أساس ألن ُ‬ ‫‪ .161‬ردت ��لدولة ُ‬ ‫العالقة السببية بين اإلنتهاكات المزعومة واألضرار التي لحقت به‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫تعويضات عن األضرار المادية‪ ،‬فال بد أن تكون هنالك‬ ‫‪ .162‬ذكرت المحكمة بأنه لكي يتم منح‬ ‫عالقة سببية ما بين اإلنتهاكات التي ُثبتت للمحكمة صحتها واألضرار التي نجمت عنها‪ ،‬كما‬ ‫‪39‬‬ ‫يجب أن يكون هنالك تحديد لطبيعة األضرار واألدلة التي تثبتها‪.‬‬ ‫***‬ ‫المدعي لم يثبت العالقة بين اإلنتهاكات التي ثبت أنها طالت حقوقه وما‬ ‫‪ .163‬تذكر المحكمة أن ُ‬ ‫يدعيه من فقدانه لدخله والنفقات التي تكبدها خالل اإلجراءت القضائية على المواد‬ ‫المدعي أن هذه المصاريف لها صلة مباشرٍة بإدانته‬ ‫والمواصالت‪ .‬وعلى خالف ذلك‪ ،‬يزعم ُ‬ ‫وسجنه الذي ل يحسب أنه كان قانونيا‪.‬‬ ‫المدعي بمنحه تعويضات عن األضرار المادية‪.‬‬ ‫‪ .164‬وعلى أساس ذك‪ ،‬ترفض المحكمة مطالبات ُ‬ ‫‪39‬‬ ‫كيجيجي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة – المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب – القضية رقم‪ – 2015/032 :‬حكم صادر في ‪ 25‬يونيو‬ ‫‪( 2021‬جبر الضرر) ص‪20 .‬‬ ‫‪34‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3