‫‪ .146‬فيما يتعلق بطلب إطالق السراح‪ ،‬تذكر المحكمة أنها قد أوضحت أنه يمكنها أن تصدر أم ار‬ ‫نحو ٍ‬ ‫بذلك "إذا أثبت المدعي على ٍ‬ ‫كاف‪ ،‬أو ثبت للمحكمة نفسها من خالل ما تخُلص إليه إن‬ ‫ُ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫المدعي أو إدانته كان قد إستند على إعتبارات تعسفية تمام ا‪ ،‬وأن إستمرار إحتجازه‬ ‫إعتقال ُ‬ ‫سيفضي إلى إجهاض العدالة"‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ .147‬خلصت المحكمة في القضية الراهنة‪ ،‬إلى أن شروط إصدار ٍ‬ ‫المدعى ليست‬ ‫أمر بإطالق سراح ُ‬ ‫ُمستوفاة‪ ،‬عليه‪ ،‬فإنها ترفض طلب إطالق سراحه‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬إعادة النظر في الحكم‬ ‫المدعى عليها إللغاء عقوبة اإلعدام التي‬ ‫المدعي من المحكمة أن تُصدر أم ار للدولة ُ‬ ‫‪ .148‬يطلب ُ‬ ‫المدانيين المنتظرين تنفيذ حكم اإلعدام‪.‬‬ ‫حكمت بها عليه وشطب أسمه من قائمة ُ‬ ‫*‬ ‫المدعى عليها ردا على هذه النقطة‬ ‫‪ .149‬لم تقدم الدولة ُ‬ ‫***‬ ‫المدعي يخالف المادة ‪ 4‬من‬ ‫‪ .150‬لما كانت المحكمة قد خلُصت إلى أن فرض عقوبة اإلعدام على ُ‬ ‫المدعى عليها بأن تتخذ التدابير الالزمة‪ ،‬من خالل عملياتها‬ ‫الميثاق‪ ،‬فإنها تأمر الدولة ُ‬ ‫الداخليه‪ ،‬وفي ظرف عا ٍم واحد (‪ )1‬من تاريخ إبالغها بهذا الحكم‪ ،‬أن تعيد النظر في الحكم‬ ‫الصادر على المدعي في هذه القضية من خالل إتخاذ إجر ٍ‬ ‫اءات ل تسمح بالتطبيق اإللزامي‬ ‫ُ‬ ‫‪36‬‬ ‫لعقوبة اإلعدام‪ ،‬وتأييد السلطة التقديرية للمسؤول القضائي‪.‬‬ ‫ثالث ا‪ :‬ضمانات عدم التكرار‬ ‫تعدل قوانينها بما يضمن‬ ‫المدعي من المحكمة أن تصدر أم ار للدولة المدعى عليها بأن ّ‬ ‫‪ .151‬يطلب ُ‬ ‫إحترام الحق في الحياة المكفول بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق وذلك بإلغاء إيقاع عقوبة اإلعدام‬ ‫اإللزامية على مرتكبي جريمة القتل‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫جمعة ضد تنزانيا‪ ،‬ص‪165 .‬‬ ‫رجبو وآخرين ضد تزانيا ص‪-)16( 171 . ،‬جمعة ضد تنزانيا نفس المصدر ‪)18( 174‬‬ ‫هنريكو ضد تنزانيا ‪- 217‬مويتا ضد تنزانيا‪ ،‬ص‪)18( 184.‬‬ ‫‪32‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3