رابعا :اإلدعاء المتعلق بتحديد الهوية بصريا
.99يذكر المدعي أن حقه في سماع قضيته قد طاله اإلنتهاك ألن المحكمة قد إعتمدت على ٍ
بينة
ُ
ليس هنالك مايعضدها ،وتفتقر إلى الموثوقية وغير مالئمة إذ ستندت في األساس على شاهد
المدعي في المساء
عيان واجد هي فيرونيكا جون (شاهد اإلتهام األول) التي ا
تعرفت على ُ
عندما كانت الرؤية محدودة ،كما أنها كانت مصدومة من هول الحادثة.
.100كما يؤكد المدعي بأن الدولة المدعى عليها قد فشلت في إبراز سالح الجريمة أو أي ٍ
دليل
ُ
ُ
المدعي ل
المدعي قد فعل فعلتة بنية القتل ألن إجراءات المحكمة قد كشفت أن ُ
على أن ُ
يضمر ضعين اة على ٍ
أي من القتيلة والشاهدة ،كما أنه لم يكن طرف ا في النزاع حول األرض
الذي نشب بين إخواته والقتيلة.
المدعي أنه هنالك العديد من المتناقضات التي تجعل الشاهدة غير جديرة بالثقة ،بما
.101كما يذكر ُ
المدعي ،فإن
المدعي .وحسب قول ُ
في ذلك الكلمات التي زعمت أنها وردت على لسان ُ
المدعي قبل إرتكاب
الشاهدة التي شهدت بأنها قد ّ
المدعي ،قد أكدت بأن ُ
تعرفت على ُ
التع ُرف عليه .غير أن الشاهدة
الجريمة ،قد قال كلمات ليمكن نسيانها وهي التي م ّكنتها من ّ
في سياق األقوال التي أدلت بها في مخفر الشرطة لم تذكر الكلمات التي إدعت بأنها م ّكنتها
المدعي والتي وصفتها بأنه ل يمكن نسيانها.
من ّ
التع ُرف على ُ
حورت شهادتها لتوريطه في هذه الجريمة ألنه قد تم طردها
المدعي بأن الشاهدة قد ّ
.102كما يجادل ُ
المدعي.
من منزل والدة ُ
المدعي أن المحاكم المحلية فشلت فشالا ذريعا في مالحظة بعض األخطاء
.103لذلك ،يؤكد ُ
تعرفت عليه لم يكن
الجسيمة في بعض النقاط القانونية في الحكم ألن إدعاء الشاهدة بأنها قد ّ
أم ار جازم ا فوق مستوى الشك.
*
المدعى عليها هذا اإلدعاء وتذكر أن محكمة اإلستئناف قد سبق لها البت في
.104تدحض الدولة ُ
المدعي كان قد أثاره بإعتباره األساس الرابع الذي بنى عليه
هذا الشأن في سياق حكمها ألن ُ
إستئنافه.
23