المدعي قد فشل في توضيح وإثبات أن األسلوب الذي جرت وفقا له
المحكمة تعتبر أن ُ
ٍ
أخطاء تقتضي تدخل هذه المحكمة.
إجراءات المحاكمة قد أظهر أي
المدعى عليها لم تنتهك حق
المدعي ،وتخلُص إلى أن الدولة ُ
.76لهذا ،فإن المحكمة ترفض إدعاء ُ
المدعي في سماع قضيته وحقه في الحماية المكفول له بموجب المادة )1( 7من الميثاق.
ثانيا :اإلدعاء المتعلق بقانون اإلجراءات الجنائية
المدعى عليها فشل محكمتها في اإللتزام بالبند )2( 293من قانون
المدعي على الدولة ُ
ُ .77يعيب ُ
اإلجراءات الجنائية .كما يرى أن هذا الفشل كان ينبغي أن ُيفضي إلى إبطال اإلجراءات
وإحالة القضية إلى المحكمة العليا.
*
المدعي وتؤكد بأن هذه المسألة قد سبق لمحكمة
المدعى عليها في إدعاء ُ
.78تُنازع الدولة ُ
المدعي كان قد أثار نفس المسألة��
اإلستئناف البت فيها في سياق الحكم الصادر عنها ،ألن ُ
أمام محكمة اإلستئناف بإعتبارها األساس الذي يستند إليه إستئنافه أمام محكمة اإلستئناف.
المدعى عليها أن محكمة اإلستئناف قد أخذت بعين اإلعتبار أن البند )2( 293
.79ترى الدولة ُ
من قانون اإلجراءات الجنائية يشترط على محكمة الموضوع الرد على المتهم إذا ثبت لها أن
المدعى عليها أن محكمة اإلستئناف قد رأت أن
حقوقه قد طالها اإلنتهاك .وتالحظ الدولة ُ
الغرض الواسع النطاق لهذا البند هو بالضرورة تمكين المتهم من معرفة أنه يملك الحق في
الدفاع عن نفسه ،بما في ذلك معرفة المعلومات التي تم ّكنه من ذلك ،وكذلك حقه في إستدعاء
الشهود إن ُوجدوا.
المدعى عليها أن محكمة اإلستئناف قد إستشهدت بالصفحة رقم 35من ملف
.80تالحظ الدولة ُ
ٍ
بشهادة
المدعي" :سيدى القاضي . . . .أن المتهم سيدلى
المحكمة التي قال فيها محامي ُ
ٍ
مشفوعة باليمين .ولدينا شاهد واحد .غير أنني ألتمس من المحكمة أن ترفع الجلسة لمدة
قصيرة أتحدث خاللها مع موكلي".
المدعى عليها أن محكمة اإلستئناف قد إستشهدت بقضية باهاتي ماكيجا
.81كما ذكرت الدولة ُ
ضد الجمهورية ،والتي جاء في سياقها" :أن رأينا الراسخ هو أنه عندما يكون المتهم ُممثالا في
شخص محاميه ،فإن القاضي إذا تغاضى عن توجيه الحديث له حسبما يمليه البند 293من
19