‫المدعي قد فشل في توضيح وإثبات أن األسلوب الذي جرت وفقا له‬ ‫المحكمة تعتبر أن ُ‬ ‫ٍ‬ ‫أخطاء تقتضي تدخل هذه المحكمة‪.‬‬ ‫إجراءات المحاكمة قد أظهر أي‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك حق‬ ‫المدعي‪ ،‬وتخلُص إلى أن الدولة ُ‬ ‫‪ .76‬لهذا‪ ،‬فإن المحكمة ترفض إدعاء ُ‬ ‫المدعي في سماع قضيته وحقه في الحماية المكفول له بموجب المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬اإلدعاء المتعلق بقانون اإلجراءات الجنائية‬ ‫المدعى عليها فشل محكمتها في اإللتزام بالبند ‪ )2( 293‬من قانون‬ ‫المدعي على الدولة ُ‬ ‫‪ُ .77‬يعيب ُ‬ ‫اإلجراءات الجنائية‪ .‬كما يرى أن هذا الفشل كان ينبغي أن ُيفضي إلى إبطال اإلجراءات‬ ‫وإحالة القضية إلى المحكمة العليا‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعي وتؤكد بأن هذه المسألة قد سبق لمحكمة‬ ‫المدعى عليها في إدعاء ُ‬ ‫‪ .78‬تُنازع الدولة ُ‬ ‫المدعي كان قد أثار نفس المسألة�� ‫اإلستئناف البت فيها في سياق الحكم الصادر عنها‪ ،‬ألن ُ‬ ‫أمام محكمة اإلستئناف بإعتبارها األساس الذي يستند إليه إستئنافه أمام محكمة اإلستئناف‪.‬‬ ‫المدعى عليها أن محكمة اإلستئناف قد أخذت بعين اإلعتبار أن البند ‪)2( 293‬‬ ‫‪ .79‬ترى الدولة ُ‬ ‫من قانون اإلجراءات الجنائية يشترط على محكمة الموضوع الرد على المتهم إذا ثبت لها أن‬ ‫المدعى عليها أن محكمة اإلستئناف قد رأت أن‬ ‫حقوقه قد طالها اإلنتهاك‪ .‬وتالحظ الدولة ُ‬ ‫الغرض الواسع النطاق لهذا البند هو بالضرورة تمكين المتهم من معرفة أنه يملك الحق في‬ ‫الدفاع عن نفسه‪ ،‬بما في ذلك معرفة المعلومات التي تم ّكنه من ذلك‪ ،‬وكذلك حقه في إستدعاء‬ ‫الشهود إن ُوجدوا‪.‬‬ ‫المدعى عليها أن محكمة اإلستئناف قد إستشهدت بالصفحة رقم ‪ 35‬من ملف‬ ‫‪ .80‬تالحظ الدولة ُ‬ ‫ٍ‬ ‫بشهادة‬ ‫المدعي‪" :‬سيدى القاضي‪ . . . .‬أن المتهم سيدلى‬ ‫المحكمة التي قال فيها محامي ُ‬ ‫ٍ‬ ‫مشفوعة باليمين‪ .‬ولدينا شاهد واحد‪ .‬غير أنني ألتمس من المحكمة أن ترفع الجلسة لمدة‬ ‫قصيرة أتحدث خاللها مع موكلي"‪.‬‬ ‫المدعى عليها أن محكمة اإلستئناف قد إستشهدت بقضية باهاتي ماكيجا‬ ‫‪ .81‬كما ذكرت الدولة ُ‬ ‫ضد الجمهورية‪ ،‬والتي جاء في سياقها‪" :‬أن رأينا الراسخ هو أنه عندما يكون المتهم ُممثالا في‬ ‫شخص محاميه‪ ،‬فإن القاضي إذا تغاضى عن توجيه الحديث له حسبما يمليه البند ‪ 293‬من‬ ‫‪19‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3