.116تجد المحكمة كذلا أنه ألسباب راسخة اآلن في ممارستها ،وفي بل الظروف الخاصة بهذه
القضية ��فإن نشر هذا الحكم ضروري .وبالنظر إلى الحالة الراهنة للقانون في الدولة المدعى
عليها ،ال تزال هناك تهديدات على الحياة مرتبطة بعقوبة اإلعدام اإللزامية في الدولة المدعى
عليها .وعالوة على ذلا ،لم تتلق المحكمة أي إشارة إلى اتخاذ التدابير الالزمة لتعديل القانون
ومواءمته مع االلتزامات الدولية للدولة المدعى عليها في مجال قوق اإلنسان .وبالتالي ترى
المحكمة أنه من المناسب أن تأمر بنشر هذا الحكم في غضون فترة ثالثة ( )3أشهر من تاريخ
اإلخطار.
تاسعاً .بشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة
.117كان المدعي قد طلب في عريضته من المحكمة استخدام سلطاتها بموجب المادة )2( 27من
البروتوكول لألمر باتخاذ تدابير مؤقتة.
.118تؤكد الدولة المدعى عليها أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص األمر باتخاذ تدابير مؤقتة ضد
الدولة المدعى عليها ألن عقوبة اإلعدام دستورية أوال وقبل كل شيء وتتماشى مع قوانين الدولة
المدعى عليها وتتفق أيضا مع المادة 6من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ثانيا ،تؤكد الدولة المدعى عليها أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص األمر باتخاذ تدابير مؤقتة
ضدها ،ألن هذه المحكمة ليس لها اختصاص إلغاء عقوبة اإلعدام التي فرضتها المحاكم المحلية
على المدعي .ولهذه األسباب ،تدفع الدولة المدعى عليها بأن عريضة الدعوى تفتقر إلى
الموضوع وينبغي رفضها.
***
.119تال ظ المحكمة من الملل أن المدعي لم يحدد التدابير المؤقتة التي يطلبها .وعلى أي ال،
ترى المحكمة أن هذا القرار بشأن الموضوع يجعل طلب اتخاذ تدابير مؤقتة بال جدوى .وبالتالي،
لم يعد من الضروري البت في طلب التدابير المؤقتة.
عاش ارً .مصاريف الدعوى
.120يطلب المدعي تحمل تكاليف عريضة الدعوى على الدولة المدعى عليها.
29