‫‪ .116‬تجد المحكمة كذلا أنه ألسباب راسخة اآلن في ممارستها‪ ،‬وفي بل الظروف الخاصة بهذه‬ ‫القضية‪ ��‬فإن نشر هذا الحكم ضروري‪ .‬وبالنظر إلى الحالة الراهنة للقانون في الدولة المدعى‬ ‫عليها‪ ،‬ال تزال هناك تهديدات على الحياة مرتبطة بعقوبة اإلعدام اإللزامية في الدولة المدعى‬ ‫عليها‪ .‬وعالوة على ذلا‪ ،‬لم تتلق المحكمة أي إشارة إلى اتخاذ التدابير الالزمة لتعديل القانون‬ ‫ومواءمته مع االلتزامات الدولية للدولة المدعى عليها في مجال قوق اإلنسان‪ .‬وبالتالي ترى‬ ‫المحكمة أنه من المناسب أن تأمر بنشر هذا الحكم في غضون فترة ثالثة (‪ )3‬أشهر من تاريخ‬ ‫اإلخطار‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ .‬بشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة‬ ‫‪ .117‬كان المدعي قد طلب في عريضته من المحكمة استخدام سلطاتها بموجب المادة ‪ )2( 27‬من‬ ‫البروتوكول لألمر باتخاذ تدابير مؤقتة‪.‬‬ ‫‪ .118‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص األمر باتخاذ تدابير مؤقتة ضد‬ ‫الدولة المدعى عليها ألن عقوبة اإلعدام دستورية أوال وقبل كل شيء وتتماشى مع قوانين الدولة‬ ‫المدعى عليها وتتفق أيضا مع المادة ‪ 6‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص األمر باتخاذ تدابير مؤقتة‬ ‫ضدها‪ ،‬ألن هذه المحكمة ليس لها اختصاص إلغاء عقوبة اإلعدام التي فرضتها المحاكم المحلية‬ ‫على المدعي‪ .‬ولهذه األسباب‪ ،‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن عريضة الدعوى تفتقر إلى‬ ‫الموضوع وينبغي رفضها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .119‬تال ظ المحكمة من الملل أن المدعي لم يحدد التدابير المؤقتة التي يطلبها‪ .‬وعلى أي ال‪،‬‬ ‫ترى المحكمة أن هذا القرار بشأن الموضوع يجعل طلب اتخاذ تدابير مؤقتة بال جدوى‪ .‬وبالتالي‪،‬‬ ‫لم يعد من الضروري البت في طلب التدابير المؤقتة‪.‬‬ ‫عاش ارً‪ .‬مصاريف الدعوى‬ ‫‪ .120‬يطلب المدعي تحمل تكاليف عريضة الدعوى على الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪29‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3