.121وتدعو الدولة المدعى عليها إلى أن يتحمل المدعي التكاليف.
***
42
.122تشير المحكمة إلي أن المادة )2( 32
من النظام الداخلي المحكمة تنص على ما يلي " :ما
لم تقرر المحكمة خالف ذلا ،يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به".
.123ال تجد المحكمة أي مبرر للخروج عن األ كام المذكورة أعاله في بروف هذه القضية ،وبالتالي
تحكم بأن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة.
الحادي عشر .المنطوق
.124لهذه األسباب:
فإن المحكمة،
باإلجماع،
بشأن االختصاص
)1ترفض الدفع بعدم اختصاصها.
)2
تعلن أنها مختصة.
بشأن المقبولية
42
)3
ترفض الدفع بعدم مقبولية عريضة ا��دعوى؛
)4
تعلن قبول عريضة الدعوى .
القاعدة )2( 30من الئحة المحكمة 2 ،يونيو .2010
30