‫‪ .121‬وتدعو الدولة المدعى عليها إلى أن يتحمل المدعي التكاليف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪42‬‬ ‫‪ .122‬تشير المحكمة إلي أن المادة ‪)2( 32‬‬ ‫من النظام الداخلي المحكمة تنص على ما يلي‪ " :‬ما‬ ‫لم تقرر المحكمة خالف ذلا‪ ،‬يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به"‪.‬‬ ‫‪ .123‬ال تجد المحكمة أي مبرر للخروج عن األ كام المذكورة أعاله في بروف هذه القضية‪ ،‬وبالتالي‬ ‫تحكم بأن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪.‬‬ ‫الحادي عشر‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .124‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‪،‬‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬ترفض الدفع بعدم اختصاصها‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪42‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫ترفض الدفع بعدم مقبولية عريضة ا��دعوى؛‬ ‫‪)4‬‬ ‫تعلن قبول عريضة الدعوى ‪.‬‬ ‫القاعدة ‪ )2( 30‬من الئحة المحكمة‪ 2 ،‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪30‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3