.91وتؤكد المحكمة مجددا أيضا أن التدابير التي يمكن أن تتخذها الدولة لمعالجة انتهاك لحقوق
اإلنسان تشمل :رد الحقوق إلى الضحية وتعويضها وإعادة تأهيلها ،فضال عن تدابير لضمان
32
عدم تكرار االنتهاكات ،مع مراعاة بروف كل الة.
.92وكما وجدت هذه المحكمة في وقت سابق ،فإن الدولة المدعى عليها انتهكت ق المدعي في
الحياة والكرامة ،المكفولين بموجب المادتين 4و 5من الميثاق ،فيما يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام
اإللزامية واستخدام الشنق كطريقة لإلعدام .وعليه ،ترى المحكمة أن مسؤولية الدولة المدعى
عليها قد ثبتت .لذلا ،سيتم فحص طلبات المدعي من أجل منح مقابل هذه النتائج.
أ .جبر األضرار المالية
.1الضرر المادي
.93يطالب المدعي بتعويضات مالية عن الضرر المادي ،والتي يتعين على هذه المحكمة النظر
في مقدارها وتقييمها وفقا للفترة التي قضاها المدعي في الحجز وفق النسبة الوطنية للدخل
السنوي لمواطن الدولة المدعى عليها.
*
.94تدفع الدولة المدعى عليها بأن هذه المطالبة بالتعويضات المالية ال أساس لها ألن المدعي لم
يثبت الصلة بين االنتهاكات المزعومة والضرر الذي لحق به.
***
.95تال ظ المحكمة أنه لكي تمنح تعويضات عن الضرر المادي ،يجب أن تكون هناك عالقة
سببية بين االنتهاك الذي أثبتته المحكمة والضرر الناجم عنه ،وينبغي أن يكون هناك تحديد
لطبيعة الضرر وإثبات ذلا.
33
جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 28آمارس )2019مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،المجلد الثالث،
ص ،13الفقرة ;119نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (التعويضات) ،الفقرة .55
32
إنغابير فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (التعويضات) ( 7ديسمبر )2018مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،المجلد
33
كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2015/032الحكم الصادر في 25
الثاني ،ص ،202الفقرة .20انظر أيضا ،إليسامهي ضد تنزانيا ( كم) ،الفقرة 96أعاله.
يونيو ( 2021جبر الضرر) ،الفقرة .20
24