.85تعترض الدولة المدعى عليها على مزاعم المدعي وتدفع بأنها لم تنتها
المنصوص عليها في الميثاق وأنه أدين وفقا للقانون.
قوق المدعي
***
.86تؤكد المحكمة ،كما ذكر آنفا ،أن عبء إثبات انتهاك قوق اإلنسان يقع على عاتق المدعي.
في عريضة الدعوى الحالية ،يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت قوقه المنصوص��
عليها بموجب المادة )1( 3و( )2من الميثاق ،دون شرح أساسها.
.87في هذه الظروف ،تجد المحكمة أن المدعي قد فشل في إثبات االنتهاك المزعوم وتقرر أن
الدولة المدعى عليها لم تنتها المادة 3من الميثاق.
ثامناً .جبر الضرر
.88
تال ظ المحكمة أن المادة )1( 27من البروتوكول تنص على أنه " إذا وجدت المحكمة أن
هناك انتهاكاً لحق من قوق اإلنسان أو قوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة
االنتهاك ،ويشمل ذلا دفع التعويض العادل للطرف المضار".
.89ووفقا للسوابق القضائية للمحكمة ،ينبغي أن تكون الدولة المدعى عليها مسؤولة أوال عن الفعل
غير المشروع من أجل منح الجبر .ثانيا ،ينبغي إثبات العالقة السببية بين الفعل غير المشروع
والضرر المزعوم .وعالوة على ذلا ،ينبغي أن تغطي التعويضات ،يثما تمنح ،كامل الضرر
المتكبد.
.90تعيد المحكمة التأكيد على أن العبء يقع على عاتق المدعي لتقديم أدلة تدعم ادعاءه 30.وفيما
يتعلق باألضرار المعنوية ،رأت المحكمة أنها مفترضة وأن شرط اإلثبات ليس صارما.
30
31
كينيدي جيهانا وآخرون ضد جمهورية رواندا (الموضوع وجبر الضرر) ( 28نوفمبر )2019مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان
والشعوب ،المجلد الثالث ،ص ،655الفقرة ;139انظر أيضا القس كريستوفر ر .متيكيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (التعويضات) ( 13يونيو
)2014مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،المجلد األول ،ص ،72الفقرة ;40لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو
(تعويضات) ( 3يونيو )2016مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،المجلد األول ،ص ،346الفقرة ;)d(15وإليسامهي
31
ضد تنزانيا ( كم) ،أعاله ،الفقرة .97
راجابو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 136أعاله؛ أرماند غويهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر)
( 7ديسمبر )2018مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،المجلد الثاني ،ص ،477الفقرة ;55لوسيان إيكيلي رشيدي ضد
23