‫‪ .34‬وتال ظ المحكمة أن المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬التي تنص من يث الجوهر على‬ ‫أ كام المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واال تفاظ بسرية هويته؛‬ ‫ب‪ -‬االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫ج‪ -‬اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها‬ ‫أو االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫د‪ -‬اال يستند ص اًر ��لى أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫اضحا أن‬ ‫ه‪ -‬أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن و ً‬ ‫أجراءات التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫و‪ -‬أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت‬ ‫اللجوء اليها؛‬ ‫ز‪ -‬اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقاً لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأ كام الميثاق أو أي صا قانوني آخر خاص‬ ‫باالتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ .35‬في عريضة الدعوى الحالية‪ ،‬تعترض الدولة المدعى عليها على مقبولية عريضة الدعوى استنادا‬ ‫إلى عدم استنفاد سبل االنتصاف المحلية‪ .‬ستنظر المحكمة في هذا الدفع قبل النظر في شروط‬ ‫المقبولية األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪12‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3