.100وبعد أن رأت المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي ،فإنها تكرر استنتاجها
في قضاياها السابقة 37بأن عقوبة اإلعدام اإللزامية تشكل انتهاكا للحق في الحياة من بين حقوق
أخرى في الميثاق وبالتالي ينبغي شطبها من قوانين الدولة المدعى عليها.
ثامناً .جبر الضرر
.101تشير المحكمة إلي أن المادة )1( 27من البروتوكول تنص على أنه " إذا وجدت المحكمة أن
هناك انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة
االنتهاك ،ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار".
.102يطلب المدعي إصدار أمر يقضي بدفع تعويض له عن فترة سجنه على أساس "النسبة الوطنية
لدخل المواطن في السنة" .كما يدعو المحكمة إلى أن تأمر باإلفراج عنه جب ار للضرر الذي لحق
به بسبب عدم قيام الدولة المدعى عليها بتزويده بمحام من اختياره.
.103لم ترد الدولة المدعى عليها على مذكرات المدعي بشأن جبر الضرر على الرغم من تلقيها هذه
المذكرات في 20أغسطس ،2018ثم منحتها المحكمة تمديدا للمهلة لمدة ثالثين ( )30يوما
في 27سبتمبر 2018ثم في 20ديسمبر 2018وفي 15فبراير 2019على التوالي.
.104في القضية الراهنة ،أثبتت المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك أيا من حقوق المدعي كما
يزعم.
.105وفي ضوء ما سبق ،يتم رفض طلبات المدعي بالحصول على جبر الضرر.
تاسعاً .بشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة
.106تذكر المحكمة بأن المدعي طلب اتخاذ تدابير مؤقتة "بسبب الخطورة الشديدة بسبب كونه ينتظر
تنفيذ حكم اإلعدام" .ولم ترد الدولة المدعى عليها على هذا الطلب.
37
علي رجبو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 28نوفمبر )2019مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثالث،
ص ،539الفقرات . 114-104أنظر أيضا ،أميني جمعة ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم
،2016/024حكم صادر في 30سبتمبر ،2021الفقرات 131-120؛ غوزبير هينيريكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق
اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2016/056حكم صادر في 10يناير ،2022الفقرة.160
23