ج .االنتهاك المزعوم للحق في الدفاع
.94يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في االستعانة بمحام من اختياره المحمي
بموجب المادة ( )1( 7ج) من الميثاق.
.95ولم تقدم الدولة المدعى عليها أي مالحظات بشأن هذا االدعاء.
***
.96تشير المحكمة أن المادة ( )1( 7ج) من الميثاق تنص على أنه " حق التقاضي مكفول للجميع
ويشمل هذا الحق ...حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى اختيار من يترافع عنه ".
.97تذكر المحكمة بأنها قررت أن المادة ( )1( 7ج) من الميثاق ،بصيغتها المقروءة مع المادة 14
(( )3د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،تكفل ألي شخص متهم بارتكاب
جريمة جنائية خطيرة ،الحق في أن يعين له محام تلقائيا مجانا كلما اقتضت مصلحة العدالة
ذلك.
33
كما سبق للمحكمة أن قضت بأن االلتزام بتقديم المساعدة القانونية المجانية لألشخاص
الذين يواجهون تهما خطيرة ،والتي يعاقب عليها بعقوبة شديدة ،ينطبق على مرحلتي المحاكمة
واالستئناف على حد سواء
34.
.98وفي حين أن المدعي لم يثبت هذا االدعاء ،تالحظ المحكمة ،من السجالت ،أن المدعي كان
ممثال بالسيد المحامي كاتابالوا والسيد المحامي رويمامو في المحكمة العليا ،والسيد المحامي
س .كاهانغوا في محكمة االستئناف 35.وتالحظ المحكمة أيضا أن المحامين الثالثة ( )3قد تم
توفيرهم على نفقة الدولة المدعى عليها .وعالوة على ذلك ،تالحظ المحكمة أنه ال يوجد في
السجالت ما يدل على وجود أي اعتراض أثير أمام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بما إذا كان
هؤالء المحامون قد أدوا واجباتهم على حساب حق المدعي في الدفاع
36.
.99وعليه ،تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ( )1( 7ج) من الميثاق.
33
توماس ف .تنزانيا (الموضوع) ،اعاله ،الفقرة .124
34
المرجع نفسه; نغاني وآخرون ضد .تنزانيا (الموضوع ) ،اعاله ،الفقرة.183
36
إيفوديوس روتيكو ار ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2016/004حكم صادر في 26
35
هذه هي أسماء المحامين كما تظهر في المحضر.
فبراير ( 2021الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة.75
22