إذا كانت تتوافق مع المعايير المنصوص عليها في الميثاق أو أي صكوك أخرى لحقوق
اإلنسان صدقت عليها الدولة المعنية" 8.ولذلك ،ال تعتبر محكمة الحال ،محكمة استئناف إذا
ما انعقدت للنظر في ادعاءات المدعي.
.25تالحظ المحكمة كذلك أن دفوع الدولة المدعى عليها تتعلق باالدعاء بأن المحكمة تفتقر إلى
االختصاص إلصدار أمر باإلفراج .وفي هذا الصدد ،تذكر المحكمة بالمادة )1(27من
البروتوكول التي تنص على أنه "إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان
أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك ،ويشمل ذلك دفع التعويض
العادل للطرف المضار" .ولذلك ،فإن للمحكمة اختصاص منح أنواع مختلفة من جبر الضرر،
9
بما في ذلك اإلفراج من السجن ،شريطة إثبات االنتهاك المزعوم.
.26ولهذه األسباب ،ترفض المحكمة الدفع الذي أثارته الدولة المدعى عليها ،وترى أن لديها
اختصاص موضوعي في هذه القضية.
ب .الجوانب األخرى االختصاص
.27تالحظ المحكمة أنه لم تتم اثارة أي اعتراض فيما يتعلق باختصاصها الشخصي والزمني
واإلقليمي .ومع ذلك ،تمشيا مع المادة )1(49من النظام الداخلي ،يتعين عليها أن تتيقن
من استيفاء جميع جوانب اختصاصها قبل المضي قدماً.
.28فيما يتعلق باالختصاص الشخصي ،تذكر المحكمة ،كما ورد في الفقرة 2من هذا الحكم،
أنه في 21نوفمبر ،2019أودعت الدولة المدعى عليها لدى رئيس مفوضية االتحاد
األفريقي صكا يسحب إعالنها الصادر بموجب المادة )6(34من البروتوكول .وتذكر
المحكمة كذلك بأنها قررت أن سحب اإلعالن ليس له أي أثر رجعي وليس له أي تأثير
على القضايا قيد النظر ،قبل إيداع الصك الذي يسحب اإلعالن ،أو القضايا الجديدة المرفوعة
قبل سريان االنسحاب 10.ونظ ار ألن أي سحب من هذا القبيل لإلعالن ،يسري تنفيذه بعد
مرور 12شه ار على تاريخ إيداع إشعار االنسحاب ،كان تاريخ سريان انسحاب الدولة المدعى
8كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (االموضوع وجبر الضرر) ( 28مارس ،)2019المجلد الثالث ،مدونة أحكام المحكمة
األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،ص ،48الفقرة ;26جيهي ضد تنزانيا ،الفقرة .33
9
رجبو يوسف ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،العريضة رقم ،2017/036الحكم الصادر
في 24مارس ( 2022المقبولية) ،الفقرة .27
10شوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الحكم) ( 26يونيو ،)2020المجلد الرابع ،مدونة أحكام المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان
والشعوب ،ص ،219الفقرات من 35إلى .39
7