عليها هو 22نوفمبر 11.2020لذلك ليس هناك أي تأثير على هذه العريضة ألنه تم رفعها
قبل إيداع الدولة المدعى عليها اإلشعار باالنسحاب .وعليه ،ترى المحكمة أن لها اختصاصا
شخصيا للنظر في هذه الدعوى.
.29وفيما يتعلق باالختصاص الزمني ،تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي يدعيها المدعي تم
ارتكابها بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق والبروتوكول .عالوة على
ذلك ،تالحظ المحكمة أن المدعي ال يزال مدانا بناء على ما يعتبره إجراءات غير عادلة.
ولذلك ،ترى المحكمة أن االنتهاكات المزعومة يمكن اعتبارها مستمرة نظ ار لطبيعتها 12.لهذه
األسباب ،تجد المحكمة أن لها اختصاصا زمنيا للنظر في هذه الدعوى.
.30وفيما يتعلق باالختصاص اإلقليمي ،تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي يدعيها المدعي
حدثت داخل إقليم الدولة المدعى عليها .وفي ظل هذه الظروف ،ترى المحكمة أن لديها
اختصاصاً إقليمياً.
.31في ضوء كل ما سبق ،تخلص المحكمة أنها مختصة بالبت في هذه الدعوى.
سادساً :استيفاء شروط القبول
.32عمالً بالمادة )2(6من البروتوكول" ،تبت المحكمة في استيفاء شروط قبول القضايا ،مع
.33
مراعاة أحكام المادة 56من الميثاق".
وتماشياً مع المادة )1(50من النظام الداخلي" 13تتأكد المحكمة من مقبولية الدعوي
الم��فوعة أمامها وفقا للمادة 56من الميثاق ،والمادة )2(6من البروتوكول وهذا النظام
الداخلي".
.34تالحظ المحكمة أن المادة )2(50من النظام الداخلي ،التي تكرر مضمون أحكام المادة 56
من الميثاق ،تنص على ما يلي:
.1يجب أن تستوفي العرائض المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية:
أ .تحديد هوية مقدم العريضة بغض النظر عن طلبه االحتفاظ بسرية هويته؛
11انجابيري فيكتوار اوموهو از ضد جمهورية رواندا (االختصاص) ( 3يونيو ،)2016المجلد األول ،مدونة أحكام المحكمة األفريقية
لحقوق اإلنسان والشعوب ،ص ،562الفقرة .67
12ورثة الراحلين نوربرت زونجو وعبد هللا نيكيما الشهير باسم أبالسي وإرنست زونجو وبليز إلبودو الوحركة البوركينية لحقوق اإلنسان
والشعوب ضد بوركينا فاسو (دفوع أولية) ( 21يونيو ،)2013المجلد األول ،مدونة أحكام المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،
ص ،197الفقرات من 71إلى .77
)( 13المادة 40من النظام الداخلي للمحكمة ،الصادر في 2يونيو .2010
8