‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬ترفض دفع الدولة المدعى عليها بعدم اختصاصها الموضوعي‬ ‫‪ )2‬تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪ )3‬ترفض الدفع بعدم المقبولية‬ ‫‪ )4‬تعلن أن العريضة مقبولة‪.‬‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫‪ )5‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في المساواة أمام القانون‬ ‫والحماية المتساوية بالقانون المحميين بموجب الماد ‪ )1(3‬و )‪(2‬من الميثاق على‬ ‫التوالي؛‬ ‫‪ )6‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في الكرامة المحمية بالمادة‬ ‫‪5‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )7‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في المحاكمة العادلة المكفولة‬ ‫بموجب المادة ‪((1) 7‬ج)من الميثاق مقروءة مع المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بعدم تقديم المساعدة القانونية المجانية‬ ‫للمدعي‪.‬‬ ‫‪20‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات