هذا االنتهاك ،تالحظ المحكمة أنها لم تجد أن مثل هذا االنتهاك له أي تأثير على ذنب المدعي
أو إدانته.
22
.95وعالوة على ذلك ،ترى المحكمة أنه ال يوجد في طبيعة االنتهاك في القضية الحالية ما يكشف
عن أي ظروف من شأنها أن تجعل استمرار احتجاز مقدم الطلب إنكا ار للعدالة أو ق ار اًر تعسفياً.
كما أن المدعي لم يثبت وجود ظروف استثنائية وقهرية أخرى يمكن أن تبرر إصدار أمر باإلف ارج
23
عنه.
.96وفي ضوء ما تقدم ،ترفض المحكمة طلب المدعي إصدار أمر بإلغاء إدانته واإلفراج عنه.
تاسعاً :التكاليف
.97لم تقدم األطراف أي طلبات بشأن المصاريف.
***
.98تشير المحكمة إلي أن المادة )2( 32من النظام الداخلي للمحكمة تنص على ما يلي" :ما لم
تقرر المحكمة خالف ذلك ،يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به ،إن وجدت".
24
.99وترى المحكمة أنه ال يوجد سبب في هذه الظروف للخروج عن األحكام المذكورة أعاله .وبناء
على ذلك ،تأمر بأن يتحمل كل طرف تكاليف اإلجراءات الخاصة به.
عاش ارً :المنطوق
.100لهذه األسباب:
22
توماس ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرة 157؛ ماكونغو ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرة 84؛ إيسياغا ضد .تنزانيا ،أعاله ،الفقرة ،96غيهي ضد تنزانيا،
أعاله ،الفقرة .164
23
جيبو أمير الملقب بموسى وسعيد علي الملقب بمانغايا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( )2019الحكم الصادر في 28
نوفمبر 2019ص ،629الفقرة 97؛ إليساميحي ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرة 112؛ وايفاريست ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرة .82
24
.
المادة ،30النظام الداخلي للمحكمة 2 ،يونيو ..2010
19
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات