‫ليس له أثر رجعي‪ ،‬وال يؤثر على القضايا قيد النظر أمام المحكمة قبل إيداع صك سحب‬ ‫اإلعالن‪ ،‬وال يؤثر على القضايا الجديدة المرفوعة قبل سريان السحب‪ ،‬أي بعد عام واحد من‬ ‫إيداع إشعار االنسحاب‪ ،‬وهو ‪ 22‬نوفمبر ‪ 7.2020‬تم تقديم العريضة الحالية قبل أن تودع‬ ‫الدولة المدعى عليها إشعارها باالنسحاب‪ ،‬وبالتالي ال تتأثر بالسحب المذكور‪ .‬ولذلك تجد‬ ‫المحكمة أن لها اختصاصا شخصيا للنظر في عريضة الدعوى الحالية‪.‬‬ ‫‪.25‬‬ ‫وللمحكمة اختصاص زمني فيما يتعلق بالعريضة الحالية باعتبار أن االنتهاكات المزعومة قد‬ ‫ارتكبت بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق والبروتوكول‪ .‬وعالوة على ذلك‪،‬‬ ‫فإن االنتهاكات المزعومة مستمرة بطبيعتها ألن المدعي ال يزال مداناً على أساس ما يعتبره إجراء‬ ‫غير عادل‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .26‬وتخلص المحكمة أخي اًر إلى أن اختصاصها اإلقليمي قد تقرر أيضاً في هذه الدعوى باعتبار أن‬ ‫االنتهاكات المزعومة قد ارتكبت في إقليم الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .27‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬تؤكد المحكمة أنها مختصة بالنظر في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫سادساً‪ .‬المقبولية‬ ‫‪ .28‬وبموجب المادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪" ،‬تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة لشروط‬ ‫القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة (‪ )56‬من الميثاق"‬ ‫‪ .29‬وعمال بالمادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " ،‬تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى‬ ‫المرفوعة أمامها وفًقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول وأحكام هذا النظام‬ ‫الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .30‬وتنص المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬التي تعيد من حيث جوهرها ذكر أحكام‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تشيوسي ضد‪ .‬تنزانيا‪ ،‬الفقرات ‪ 39-33‬أعاله؛ انظر أيضا قضية أوموهو از ضد رواندا‪ ،‬الفقرة ‪ 67‬أعاله‪.‬‬ ‫‪8‬ورثة الراحلين نوربرت زونغو‪ ،‬وعبد هللا نيكيما المعروف باسم أبالسي‪ ،‬وإرنست زونغو‪ ،‬وبليز إلبودو‪ ،‬والحركة البوركينية لحقوق اإلنسان والشعب ضد‬ ‫بوركينا فاسو (الدفوع األولية) (‪ 21‬يونيو‪ ، )2013‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،197‬الفقرة‪.77‬‬ ‫‪7‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات