‫أشكاالً عديدة ويعتمد تقييمها على ظروف كل حالة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬كما رأت المحكمة‬ ‫باستمرار‪ ،‬يقع عبء اإلثبات على مقدم الطلب إلثبات ادعاءاته‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ .70‬تذكر المحكمة بأن المدعي يتحمل عبء إثبات ادعاءاته‪ .‬وفي هذه القضية‪ ،‬لم يقدم المدعي‬ ‫أي دليل على ادعاءاته بانتهاك حقه في الكرامة وحقه في عدم التعرض للمعاملة المهينة أو‬ ‫التعذيب‪ .‬وعلى أي حال‪ ،‬ال يوجد دليل مسجل على أن المدعي عانى من مثل هذه االنتهاكات‪.‬‬ ‫‪ .71‬وفي غياب مثل هذه األدلة‪ ،‬تعتبر المحكمة أن االدعاءات ال أساس لها من الصحة وبالتالي‬ ‫ترفضها‪.‬‬ ‫‪ .72‬في ضوء ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي التي تحميها‬ ‫المادة ‪ 5‬من الميثاق‪.‬‬ ‫جـ‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية‬ ‫‪ .73‬يدعي المدعي أنه لم يحصل على مساعدة قانونية في اإلجراءات المرفوعة ضده أمام المحاكم‬ ‫المحلية‪ ،‬وأن الدولة المدعى عليها انتهكت بذلك المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪.74‬‬ ‫لم ترد الدولة المدعى عليها على هذا االدعاء‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .75‬وبموجب ا��مادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬يشمل حق المرء في االستماع إلى قضيته " حق الدفاع‬ ‫بما فى ذلك الحق فى اختيار من يترافع عنه "‪.‬‬ ‫‪.76‬‬ ‫سبق للمحكمة أن فسرت المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق في ضوء المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬وقررت أن الحق في الدفاع يشمل الحق في الحصول‬ ‫على مساعدة قانونية مجانية‪16.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫لوسيان إيكيلي رشيدي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ( الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬مارس ‪ ،)2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫‪16‬‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 11‬يونيو ‪.1976‬‬ ‫الثالث‪ ،‬ص ‪ ،13‬الفقرة‪.88‬‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات