أشكاالً عديدة ويعتمد تقييمها على ظروف كل حالة .وعالوة على ذلك ،كما رأت المحكمة
باستمرار ،يقع عبء اإلثبات على مقدم الطلب إلثبات ادعاءاته.
15
.70تذكر المحكمة بأن المدعي يتحمل عبء إثبات ادعاءاته .وفي هذه القضية ،لم يقدم المدعي
أي دليل على ادعاءاته بانتهاك حقه في الكرامة وحقه في عدم التعرض للمعاملة المهينة أو
التعذيب .وعلى أي حال ،ال يوجد دليل مسجل على أن المدعي عانى من مثل هذه االنتهاكات.
.71وفي غياب مثل هذه األدلة ،تعتبر المحكمة أن االدعاءات ال أساس لها من الصحة وبالتالي
ترفضها.
.72في ضوء ما سبق ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي التي تحميها
المادة 5من الميثاق.
جـ .االنتهاك المزعوم للحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية
.73يدعي المدعي أنه لم يحصل على مساعدة قانونية في اإلجراءات المرفوعة ضده أمام المحاكم
المحلية ،وأن الدولة المدعى عليها انتهكت بذلك المادة ( )1( 7ج) من الميثاق.
.74
لم ترد الدولة المدعى عليها على هذا االدعاء.
***
.75وبموجب ا��مادة ( )1( 7ج) من الميثاق ،يشمل حق المرء في االستماع إلى قضيته " حق الدفاع
بما فى ذلك الحق فى اختيار من يترافع عنه ".
.76
سبق للمحكمة أن فسرت المادة ( )1( 7ج) من الميثاق في ضوء المادة ( )3( 14د) من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،وقررت أن الحق في الدفاع يشمل الحق في الحصول
على مساعدة قانونية مجانية16.
15
لوسيان إيكيلي رشيدي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ( الموضوع وجبر الضرر) ( 28مارس ،)2019مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد
16
أصبحت الدولة المدعى عليها دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 11يونيو .1976
الثالث ،ص ،13الفقرة.88
15
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات