‫‪ .54‬وتشدد المحكمة كذلك على أن المدعي قد استنفد سبل التقاضي المحلي حين أن أصدرت‬ ‫محكمة االستئناف‪ ،‬وهي أعلى محكمة في الدولة المدعى عليها‪ ،‬حكمها في ‪ 29‬أبريل ‪،2010‬‬ ‫برفض استئناف المدعي‪.‬‬ ‫‪ .55‬وفيما يتعلق بشرط المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪ )7( 56‬من الميثاق‪ ،‬تالحظ المحكمة‬ ‫أن عريضة الدعوى ال تتعلق بقضية سبق أن تمت تسويتها بين الطرفان وفقاً لمبادئ ميثاق‬ ‫األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني‬ ‫لالتحاد اإلفريقي‪ .‬وعليه‪ ،‬ترى المحكمة أن عريضة الدعوى تمتثل للمادة ‪()2(50‬ز) من النظام‬ ‫الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .56‬وعليه‪ ،‬ترى المحكمة أن جميع شروط المقبولية قد استوفيت وأن عريضة الدعوى الحالية‬ ‫مقبولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪ .‬الموضوع‬ ‫‪ .57‬تذكر المحكمة بأن المدعي يدعي انتهاك المادتين ‪ 3‬و‪ 7‬من الميثاق فيما يتعلق باالدعاءات‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪ .i‬استندت إدانته إلى أدلة لم تكن ذات مصداقية‪.‬‬ ‫‪ .ii‬كان تقييم األدلة التي أدت إلى إدانته غير عادل‪.‬‬ ‫أ‪ .‬االدعاء بأن اإلدانة استندت إلى أدلة غير موثوقة‬ ‫‪ .58‬يزعم المدعي أن إدانته استندت إلى أدلة التعرف البصري لشاهد واحد (شاهد االدعاء رقم ‪)1‬‬ ‫والتي اعتبرها غير موثوقة وأن كال من محكمة القاضي المقيم ومحكمة االستئناف "لم تستبعد‬ ‫كل إمكانية لتحديد الهوية عن طريق الخطأ"‪.‬‬ ‫‪ .59‬كما يؤكد المدعي أن األدلة المستخدمة إلدانته بها العديد من التناقضات والتعارضات وعدم‬ ‫االتساق التي تشوه مصداقية الشاهد (شاهد االدعاء رقم ‪ .)1‬يزعم المدعي أن الشاهدة المذكورة‬ ‫(شاهد االدعاء رقم ‪ )1‬تناقضت مع نفسها والشهود المشاركين معها في القول بأن المدعي قد‬ ‫تمت تسميته أوالً في مركز الشرطة وأيضاً فيما يتعلق بكيفية ومكان ووقت اعتقاله‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3