‫‪ .47‬وتالحظ المحكمة أيضاً أن الفترة بين عامي ‪ 2007‬و‪ 2013‬كانت السنوات األولى من عمل‬ ‫المحكمة‪ ،‬عندما لم يكن من الممكن أن يكون أفراد من عامة الجمهور‪ ،‬ناهيك عن األشخاص‬ ‫في وضع المدعي في هذه القضية‪ ،‬على علم تام بوجود المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .48‬في ضوء ما سبق‪ ،‬تجد المحكمة أن تقديم عريضة الدعوى في غضون خمس (‪ )5‬سنوات‬ ‫وأربعة (‪ )4‬أشهر وثالثة (‪ )3‬أيام له ما يبرره‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬تعتبر عريضته قد تم تقديمها في‬ ‫غضون فترة زمنية معقولة وفقاً للمادة ‪ )6( 56‬من الميثاق والمادة ‪( )2( 50‬و) من النظام‬ ‫الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الشروط األخرى للمقبولية‬ ‫‪ .49‬تالحظ المحكمة أن الشروط المنصوص عليها في المواد الفرعية ‪( )2( 50‬أ) و(ب) و(ج)‬ ‫و(د) و(ه) و(ز) من النظام الداخلي للمحكمة ليست موضع خالف بين الطرفين‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫ال يزال يتعين عليها التأكد من أن هذه المتطلبات قد تم الوفاء بها قبل المتابعة‪.‬‬ ‫‪ .50‬تالحظ المحكمة‪ ،‬من سجالت القضية‪ ،‬أن المدعي محدد بوضوح باالسم تنفيذا للمادة ‪)2( 50‬‬ ‫(أ) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .51‬وتالحظ المحكمة أيضاً أن مطالبات المدعي تهدف لحماية حقوقه المكفولة بموجب الميثاق‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن المادة ‪( 3‬ح) من القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬تدرج تعزيز‬ ‫وحماية حقوق اإلنسان والشعوب ضمن أهداف االتحاد اإلفريقي‪ .‬لذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن‬ ‫عريضة الدعوى متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬تفي‬ ‫بمتطلبات المادة ‪( )2( 50‬ب) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .52‬وتالحظ المحكمة كذلك أن اللغة المستخدمة في الطلب ليست مهينة وال مسيئة فيما يتعلق‬ ‫بالدولة المدعى عليها أو مؤسساتها أو االتحاد اإلفريقي‪ ،‬امتثاالً للمادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام‬ ‫الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .53‬وإلى جانب ذلك‪ ،‬ال تستند عريضة الدعوى حص اًر إلى األخبار المنشورة عبر وسائط اإلعالم‪،‬‬ ‫بل تستند إلى ق اررات قضائية صادرة عن المحاكم البلدية للدولة المدعى عليها‪ .‬وهكذا‪ ،‬ترى‬ ‫المحكمة أن عريضة الدعوى تمتثل للمادة ‪( )2( 50‬د) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3