‫يمنحان أسبقية لق اررات المحكمة المذكورة تتجاوز جميع قررات المحاكم األخرى للدولة‬ ‫المدعى عليها في إطار مسائل حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ )3‬بشطبها للعريضة الرئيسية‪ ،‬هل تطلب المحكمة من الدولة المدعى عليها تجريده من‬ ‫حريته في انتهاك للمواد ‪ 2‬و‪ 12‬و‪ )1( 10‬و‪ 5‬من العهد الدولي للحقوق المدنية‬ ‫والسياسية حتى يحق له استيفاء سبل االنتصاف المحلي‪ ،‬أم أن المحكمة تطلب منه‬ ‫ببساطة انتظار نتيجة االستئناف‪ ،‬وإذا كان األمر كذلك‪ ،‬يتعين عليه انتظار القرار‬ ‫إلى ما ال نهاية علما بأن المحكمة لم تحدد أي إطار زمني‪.‬‬ ‫‪ )0‬بما أن المحكمة تطلب منه انتظار نتيجة اإلجراءات في الوقت الذي لم تفصح الدولة‬ ‫المدعى عليها عن خصائص سجل اإلجراءات‪ ،‬فهل تطلب منه المحكمة االنتظار‬ ‫إلى أجل غير مسمى بينما يستمر استخدام هذه العوائق في وجه الحقوق كدليل بدون‬ ‫أي نتيجة ملموسة؟‬ ‫‪ )5‬هل يفسر الفقرة ‪ 12‬من الحكم على أن المحكمة تطلب منه رفع دعوى أمام محكمة‬ ‫التعقيب بدون أن يكون قد استلم ملف الدعوى‪ ،‬حيث أن المسألة الموضوعية‬ ‫لإلجراءات الداخلية في هذه القضية تدور حول فحص األدلة ضده‪ ،‬الئحة االتهام‬ ‫والحكم الصادر في ‪ 25‬يوليو ‪ ،2212‬والتي تلتزم الدولة المدعى عليها بإبالغها‪.‬‬ ‫‪ )1‬هل تطالبه المحكمة باستنفاد سبل انتصاف غير فعال حيث أن محكمة التعقيب قرت‬ ‫في اجتهاداتها القضائية بأنها ليست قاضياً للوقائع وال قاضياً لألدلة وال قاضياً‬ ‫للتعويضات؟‬ ‫‪ )7‬هل تلغي المحكمة الحق في تقديم دفع منصوص عليه في المادة ‪ )3( )2( 523‬من‬ ‫قانون اإلجراءات الجنائية والمادة ‪ )3( )2( 51‬من القانون رقم ‪ 22-2220‬بتاريخ‬ ‫‪ 17‬أغسطس ‪ 2227‬بشأن القواعد اإلجرائية المطبقة أمام الهيئات القضائية للمحكمة‬ ‫العليا (المشار إليه فيما يلي باسم "قانون ‪ 17‬أغسطس ‪ ،)"2227‬والذي يمنع‬ ‫االستئناف في حالة صدور قرار غيابي؟‬ ‫‪ )8‬هل تلغي المحكمة المادتين ‪ )3( )2( 523‬و ‪ 520‬من قانون اإلجراءات الجنائية و‬ ‫‪ )3( )2(51‬من قانون ‪ 17‬أغسطس ‪2227‬؟‬ ‫‪ .8‬لم تقدم الدولة المدعى عليها ردا على مذكرات المدعي‪.‬‬ ‫‪3‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3