‫‪ .5‬تم إغالق المرافعات في ‪ 22‬مايو ‪ 2223‬وإخطار األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫ثانيا‪ .‬طلب التفسير‬ ‫‪ .1‬يؤكد المدعي أنه في الحكم الصادر في ‪ 22‬سبتمبر ‪ ،2222‬والذي يطلب تفسيره‪ ،‬أيدت المحكمة‬ ‫االعتراض على أساس عدم استنفاد سبل االنتصاف المحلي وأعلنت أن الطلب غير مقبول لألسباب‬ ‫المنصوص عليها في الفقرات ‪ 531‬و‪ 212‬و‪ 312‬و ‪ 413‬من الحكم المذكور‪.‬‬ ‫‪ .7‬في هذا الصدد‪ ،‬قدم عريضته وأثار المسائل الثماني (‪ )8‬التالية‪:‬‬ ‫ار مخالفا لقررات‬ ‫‪ )1‬هل تطلب المحكمة منه االنتظار حتى تصدر محكمة التعقيب قر ا‬ ‫االمتثال ‪ 132 – 18‬بتاريخ ‪ 21‬يونيو ‪ 2218‬وقررات االمتثال ‪ 153 – 12‬بتاريخ‬ ‫‪ 0‬أغسطس ‪ 2212‬الصادرة عن المحكمة الدستورية بشأن المادتين ‪ 12‬و ‪ 12‬الفقرة‬ ‫‪ 2‬من القانون الخاص بلجنة التحقيق القضائية لمكافحة الجرائم االقتصادية واإلرهاب‪،‬‬ ‫والمواد ‪ 182‬و‪ 122‬و‪ 028‬و‪ 520‬من قانون دولة بنين لإلجراءات الجنائية التي تم‬ ‫الطعن فيها بموجب العريضة رقم ‪ 2222/220‬لخرقها للمادة ‪ 10‬الفقرات ‪ 1‬و‪ 3‬و‪5‬‬ ‫من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واالنتهاك الذي ارتكب ضده؟‬ ‫‪ )2‬إذا كان الرد على هذا السؤال باإليجاب‪ ،‬كيف يكون مثل هذا االستئناف مقنعا إذا ما‬ ‫قامت محكمة التعقيب بإصدار حكم مخالف لتطبيق األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬فمن‬ ‫جهة‪ ،‬تم اإلقرار سلفا بدستورية تلك األحكام‪ ،‬ومن جهة أخرى فإن قرار المحكمة‬ ‫الدستورية ‪ 287 – 22‬الصادر في ‪ 13‬أغسطس ‪ 2222‬والمادة ‪ 120‬من الدستور‬ ‫‪1‬وتشير إلى أنه من أجل تبرير تقديم هذه القضية أمام المحكمة دون انتظار قرار المحكمة العليا‪ ،‬يقدم المدعي حجتين‪ ،‬وهما أن اإلجراء المتعلق باالستئناف‬ ‫أمام المحكمة العليا كان غير فعال واستطال أمده بشكل غير مبرر؟‬ ‫‪2‬‬ ‫نسخا من المعروضات والمرافعات لغرض تقديم مذكراتهم‬ ‫أخيرا‪ ،‬إلى أنه خالل إجراءات النقض أمام المحكمة العليا‪ ،‬ال يتلقى األطراف ً‬ ‫تشير المحكمة‪ً ،‬‬ ‫أيضا من قبل الغرفة القضائية‪ ،‬األمر الذي قد يستغرق بعض الوقت‪.‬‬ ‫فحسب‪ ،‬بل تتم مقاضاتهم ً‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬عندما تصبح القضية جاهزة‪ ،‬يكتب القاضي المقرر تقريره ومسودة الحكم‪ ،‬ثم يرسل الئحة االتهام إلى مكتب المدعي العام‪ ،‬الذي يجب‬ ‫عليه بدوره إعداد تقرير‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تشير المحكمة إلى أنه ال خالف على أن القضية معقدة للغاية فيما يتعلق بطبيعة الجرائم التي تتم محاكمتها‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وال سيما اختالس األموال العامة‪ ،‬والتحريض على سوء استغالل المنصب‪ ،‬واغتصاب الملكية‪..‬‬ ‫في ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن الحجج التي أوردها المدعي أل أساس لها من الصحة لذلك يتعي ن عليه انتظار نتيجة استئنافه في محكمة التعقيب‬ ‫قبل تقديم القضية أمام المحكمة‪ .‬وعليه ترى المحكمة أن المدعي قدم القضية قبل أوانها‪.‬‬ ‫‪ 4‬وعليه ترى المحكمة أن الدفع القائم على عدم استيفاء وسائل االنتصاف المحلي صحيح وأن القضية ال تستوفي شرط المادة ‪ )2( 52‬من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪2‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3