‫‪ )4‬رفض العريضة‪.‬‬ ‫‪ .16‬فيما يتعلق بالموضوع‪ ،‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫أن تقضي بأنها لم تنتهك حق المدعي المنصوص عليه في المادة ‪ 2‬من الميثاق‬ ‫‪)2‬‬ ‫أن تقضي بأنها لم تنتهك حق المدعي بموجب المادة ‪ )2( 3‬من الميثاق؛‬ ‫‪)3‬‬ ‫أن تقضي بعدم منح المدعي تعويضات؛‬ ‫‪)4‬‬ ‫نقضي بأن يتحمل المدعي مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .17‬تنص المادة ‪ 3‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي‬ ‫تتعلق تفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك‬ ‫حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪ .2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمح��مة االختصاص أم ال – تسوى المسألة‬ ‫بقرار تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .18‬بموجب المادة ‪ ) 1( 49‬من النظام الداخلي‪" ،‬تقوم المحكمة ببحث مبدئي في‬ ‫اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقاً للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام‬ ‫الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .19‬واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة إجراء تقييم أولي‬ ‫الختصاصها والبت في الدفعات عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪6‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات