في الهواء لدرء الجيران الذين كانوا يسعون إلى مساعدة الضحايا.
.4
في 13ديسمبر 2007ألقي القبض على المدعي ووجهت إليه تهمة السطو
المسلح على النحو المبين في المادتين 285و 286من قانون العقوبات في الدولة
المدعى عليها .وحوكم بعد ذلك وأدين في 18فبراير 2009من قبل محكمة
مقاطعة كاسولو وحكم عليه بالسجن لمدة ثالثين ( )30سنة وغرامة قدرها مائتان
وخمسون ألف شلن تنزاني ( 250000شلن تنزاني).
.5
طعن المدعي في إدانته والحكم الصادر بحقه أمام المحكمة العليا التنزانية المنعقدة
في تابورا .وفي 6مايو ،2013تم رفض استئنافه لعدم الموضوع.
.6
ثم استأنف المدعي أمام محكمة االستئناف التنزانية المنعقدة في تابو ار التي رفضت
استئنافه في 20يونيو 2014وأيدت اإلدانة والعقوبة.
.7
ثم تقدم المدعي بطلب إلى محكمة االستئناف لمراجعة القرار المذكور ،والذي تم
رفضه لعدم األسس الموضوعي في 25أغسطس .2017
ب .االنتهاكات المزعومة
.8
يزعم المدعي انتهاك ما يلي:
)1انتهك حكم محكمة االستئناف حقه الذي تحميه المادة 2من الميثاق ألنه
"انتهك مبادئ القانون والممارسة التي تحكم نظام العدالة الجنائية التنزاني"؛
)2انتهكت محكمة االستئناف حقه الذي تحميه المادة )2( 3من الميثاق
بتجاهلها أسباب االستئناف اإلضافية التي قدمها.
)3انتهك حقه في محاكمة عادلة ألنه لم يمثله محام خالل جميع اإلجراءات
المحلية؛
)4كانت أحكام المحاكم المحلية كلها ضد وزن األدلة.
4
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات