‫في الهواء لدرء الجيران الذين كانوا يسعون إلى مساعدة الضحايا‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫في ‪ 13‬ديسمبر ‪ 2007‬ألقي القبض على المدعي ووجهت إليه تهمة السطو‬ ‫المسلح على النحو المبين في المادتين ‪ 285‬و‪ 286‬من قانون العقوبات في الدولة‬ ‫المدعى عليها‪ .‬وحوكم بعد ذلك وأدين في ‪ 18‬فبراير ‪ 2009‬من قبل محكمة‬ ‫مقاطعة كاسولو وحكم عليه بالسجن لمدة ثالثين (‪ )30‬سنة وغرامة قدرها مائتان‬ ‫وخمسون ألف شلن تنزاني (‪ 250000‬شلن تنزاني)‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫طعن المدعي في إدانته والحكم الصادر بحقه أمام المحكمة العليا التنزانية المنعقدة‬ ‫في تابورا‪ .‬وفي ‪ 6‬مايو ‪ ،2013‬تم رفض استئنافه لعدم الموضوع‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ثم استأنف المدعي أمام محكمة االستئناف التنزانية المنعقدة في تابو ار التي رفضت‬ ‫استئنافه في ‪ 20‬يونيو‪ 2014‬وأيدت اإلدانة والعقوبة‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ثم تقدم المدعي بطلب إلى محكمة االستئناف لمراجعة القرار المذكور‪ ،‬والذي تم‬ ‫رفضه لعدم األسس الموضوعي في ‪ 25‬أغسطس ‪.2017‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.8‬‬ ‫يزعم المدعي انتهاك ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬انتهك حكم محكمة االستئناف حقه الذي تحميه المادة ‪ 2‬من الميثاق ألنه‬ ‫"انتهك مبادئ القانون والممارسة التي تحكم نظام العدالة الجنائية التنزاني"؛‬ ‫‪ )2‬انتهكت محكمة االستئناف حقه الذي تحميه المادة ‪ )2( 3‬من الميثاق‬ ‫بتجاهلها أسباب االستئناف اإلضافية التي قدمها‪.‬‬ ‫‪ )3‬انتهك حقه في محاكمة عادلة ألنه لم يمثله محام خالل جميع اإلجراءات‬ ‫المحلية؛‬ ‫‪ )4‬كانت أحكام المحاكم المحلية كلها ضد وزن األدلة‪.‬‬ ‫‪4‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات