‫إليه لوال االنتهاك‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ضرر المالية‬ ‫أ ‪ -‬جبر األ ا‬ ‫‪ .88‬يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع تعويض له بمبلغ مليون‬ ‫وعشرين ألف شلن تنزاني مليون (‪ )TZS1 020 000‬عن كل سنة من السنوات اإلحدى‬ ‫عشرة (‪ )11‬التي سجن فيها‪ .‬ووفقا المدعي‪ ،‬فإن المبلغ المذكور أعاله يمثل خسارته في الدخل‬ ‫من بيع المحاصيل التي حدثت بسبب سجنه‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .89‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى رفض طلبات المدعي للحصول على تعويضات‪.‬‬ ‫‪ )1‬الضرر المادي‬ ‫‪ .90‬تذكر المحكمة بأنه لكي تمنح تعويضات عن الضرر المادي‪ ،‬يجب أن تكون هناك عالقة‬ ‫سببية بين االنتهاك الذي أثبتته المحكمة والضرر الناجم عنه‪ ،‬وينبغي أن يكون هناك تحديد‬ ‫لطبيعة الضرر وإثبات ذلك‪ 25.‬كما رأت المحكمة أن المدعي يتحمل عبء تقديم أدلة تدعم‬ ‫ادعاءاته‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ .91‬وفيما يتعلق بالضرر المادي‪ ،‬تذكر المحكمة كذلك بأن من واجب المدعي أن يقدم أدلة تدعم‬ ‫مطالباته بالتعويض عن جميع الخسائر المادية المزعومة‪.‬‬ ‫‪ .92‬في هذه القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعي يقدم ادعاءات فقط وبالتالي ال يثبت ادعاءاته‪.‬‬ ‫ولهذا السبب‪ ،‬ترفض المحكمة طلب المدعي بدفع مبلغ مليون وعشرين ألفا شلن تنزاني (‪000‬‬ ‫‪ 1 020‬شلن تنزاني) كتعويض عن الضرر المادي‪.‬‬ ‫‪ 24‬لوسيان إيكيلي رشيدي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (‪ 28‬مارس ‪ ،)2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬المجلد الثالث‪،‬‬ ‫ص ‪ ،13‬الفقرة‪ 118‬و‪.‬زونغو واخرون ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة‪.60‬‬ ‫‪25‬‬ ‫نغو از فايكنغ (بابو سيا) وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) (‪ 8‬أيار‪/‬مايو ‪ 4 )2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب ‪ ،3‬الفقرة ‪ 15‬وكيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪،2015/011‬‬ ‫الحكم الصادر في ‪ 25‬حزيران‪/‬يونيه ‪( 2021‬جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة‪.20‬‬ ‫‪26‬‬ ‫مسوغوري ضد تنزانيا (الموضوع و��بر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 122‬أعاله؛ إليسامهي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 97‬أعاله‪ ،‬وغويهي‬ ‫ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 15‬أعاله‪.‬‬ ‫‪20‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات