‫اضحا‬ ‫ه‪ .‬أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن و ً‬ ‫أن أجراءات التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫و‪ .‬أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد‬ ‫سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان‬ ‫الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء اليها؛‬ ‫ز‪ .‬اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو‬ ‫القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني‬ ‫آخر خاص باالتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ .23‬تشير المحكمة الى أن الدولة المدعى عليها تثير في هذه القضية دفعاً على قبول العريضة‬ ‫استنادا إلى عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ .‬ولذلك ستعالج المحكمة الدفع المذكور اوال‬ ‫قبل النظر في متطلبات القبوالألخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫‪ .24‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن شرط استنفاد سبل التقاضي المحلي يعني ضمنا أنه قبل عرض‬ ‫قضية تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان على هذه المحكمة‪ ،‬يجب أن تنظر فيها أوال جميع‬ ‫المحاكم ذات الصلة في نظام المحاكم المحلية للدولة المعنية‪ ،‬من أجل إتاحة الفرصة لهذه‬ ‫األخيرة الفرصة لمعالجة االنتهاك المزعوم‪ .‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعين لم يثيروا‬ ‫أمام المحاكم المحلية االنتهاكات التي يزعمونها‪ ،‬وال أحكام المعاهدة المحتج بها‪.‬‬ ‫‪ .25‬وتدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعين لم يستنفدوا في اإلجراءات المحلية التي سبقت اإلحالة‬ ‫إلى هذه المحكمة جميع سبل االنتصاف المتاحة‪ ،‬بما في ذلك محكمة النقض‪ .‬ولذلك تدعو‬ ‫الدولة المدعى عليها المحكمة إلى إعالن عدم مقبولية العريضة لعدم استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .26‬يؤكد المدعون‪ ،‬من جانبهم‪ ،‬أن عرائضهم مقبولة بالمعنى المقصود في المادة ‪ )5( 56‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬ويؤكدون أنهم لم يطعنوا أمام محكمة النقض ألسباب خارجة عن إرادتهم‪ .‬ويدعي‬ ‫المدعون أنهم منعوا بسقوط االستئناف بالتقادم أمام محكمة النقض بسبب عدم وعيهم بسبل‬ ‫التقاضي المحلي المذكورة‪ .‬ويؤكدون أيضا أنهم‪ ،‬إلى جانب عدم علمهم بوجود سبيل انتصاف‬

اختر الفقرة المستهدفة3