‫وفي ‪ 29‬مارس ‪ ،2013‬قدم شكوى ضد مجهولين بتهمة النهب والتهديد بالقتل من خالل‬ ‫مكالمات هاتفية مجهولة المصدر‪.‬‬ ‫‪ .4‬وبعد التحقيقات التي أجرتها "الشرطة الجنائية"‪ ،‬تبين أن أحد أرقام الهواتف يخص أحد المدعين‬ ‫في حين أن الرقمين اآلخرين‪ ،‬على التوالي‪ ،‬هما أرقام ابن أخيه وكشك هاتف عام‪.‬‬ ‫‪ .5‬اعترف المدعي األول‪ ،‬الذي اعتقلته الشرطة الجنائية‪ ،‬بإجراء مكالمات هاتفية هدد فيها بقتل‬ ‫المحامي زيبرو سيدو بغرض االنتقام‪،‬ل نظ ار لفصله من وظيفته كحارس أمن في مكتب زيبرو‬ ‫سيد للمحاماة‪ .‬ويتبين أيضا من الملفأنه اعترف بأنه من قام بالتحريض على الهجوم على‬ ‫المحامي في ‪ 27‬مارس ‪ ،2013‬بمساعدة المدعين االثنين اآلخرين‪ ،‬وكالهما من أفراد القوات‬ ‫لجمهورية كوت ديفوار المكلفين بحراسة الموكب الرئاسي‪ .‬وباإلضافة إلى مشاركتهم في السلب‪،‬‬ ‫فقد كانا مسؤولين عن‪ ،‬عن استئجار السيارة وتوفير األسلحة النارية المستخدمة في السلب‪،‬‬ ‫وكذلك عن تعقب المحامي‪.‬‬ ‫‪ .6‬وبموجب الحكم الصادر في ‪ 23‬أبريل ‪ ،2013‬أدانتهم محكمة مقاطعة أبيدجان بتهمة السطو‬ ‫الجماعي والحيازة غير القانونية لألسلحة النارية وإصدار تهديدات بالقتل‪ ،‬وحكمت عليهم‬ ‫بالسجن لمدة عشرين (‪ )20‬عاما‪ .‬وفي ‪ 25‬فبراير ‪ ،2015‬أيدت محكمة االستئناف في أبيدجان‬ ‫حكم محكمة المقاطعة برمته‪ .‬واعتقادا منهم بأنهم لم يحصلوا على محاكمة عادلة‪ ،‬رفع‬ ‫المدعون دعواهم أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫المدعي بها‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات ُ‬ ‫‪ .7‬يزعم المدعون انتهاك الحقوق التالية‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الحق في محاكمة عادلة‪ ،‬وال سيما الحق في اللجوء الي المحاكم‬ ‫والحصول على‬ ‫العدالة‪ ،‬المحمي بموجب المادة ‪( )1( 7‬أ) (ب) و ‪ )2( 7‬من الميثاق وكذلك بموجب‬ ‫المادة ‪ 10‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )؛ والحق في مبدأ الخصومة‪ ،‬والحق في‬ ‫مبدأ تناسب العقوبة�� والحق في سبيل انتصاف فعال‪ ،‬المضمون بموجب المادة ‪ 8‬من‬ ‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ وانتهاك التزام القاضي بذكر أسباب ق ارره في محاكمة‬ ‫جنائية؛‬ ‫ب‪ .‬الحق في احترام الكرامة االنسانية‪ ،‬الذي تحميه المادة ‪ 5‬من الميثاق والمادة ‪)1( 10‬‬ ‫من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (‪.)ICCPR‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3