وفي 29مارس ،2013قدم شكوى ضد مجهولين بتهمة النهب والتهديد بالقتل من خالل
مكالمات هاتفية مجهولة المصدر.
.4وبعد التحقيقات التي أجرتها "الشرطة الجنائية" ،تبين أن أحد أرقام الهواتف يخص أحد المدعين
في حين أن الرقمين اآلخرين ،على التوالي ،هما أرقام ابن أخيه وكشك هاتف عام.
.5اعترف المدعي األول ،الذي اعتقلته الشرطة الجنائية ،بإجراء مكالمات هاتفية هدد فيها بقتل
المحامي زيبرو سيدو بغرض االنتقام،ل نظ ار لفصله من وظيفته كحارس أمن في مكتب زيبرو
سيد للمحاماة .ويتبين أيضا من الملفأنه اعترف بأنه من قام بالتحريض على الهجوم على
المحامي في 27مارس ،2013بمساعدة المدعين االثنين اآلخرين ،وكالهما من أفراد القوات
لجمهورية كوت ديفوار المكلفين بحراسة الموكب الرئاسي .وباإلضافة إلى مشاركتهم في السلب،
فقد كانا مسؤولين عن ،عن استئجار السيارة وتوفير األسلحة النارية المستخدمة في السلب،
وكذلك عن تعقب المحامي.
.6وبموجب الحكم الصادر في 23أبريل ،2013أدانتهم محكمة مقاطعة أبيدجان بتهمة السطو
الجماعي والحيازة غير القانونية لألسلحة النارية وإصدار تهديدات بالقتل ،وحكمت عليهم
بالسجن لمدة عشرين ( )20عاما .وفي 25فبراير ،2015أيدت محكمة االستئناف في أبيدجان
حكم محكمة المقاطعة برمته .واعتقادا منهم بأنهم لم يحصلوا على محاكمة عادلة ،رفع
المدعون دعواهم أمام هذه المحكمة.
المدعي بها
ب .االنتهاكات ُ
.7يزعم المدعون انتهاك الحقوق التالية:
أ.
الحق في محاكمة عادلة ،وال سيما الحق في اللجوء الي المحاكم
والحصول على
العدالة ،المحمي بموجب المادة ( )1( 7أ) (ب) و )2( 7من الميثاق وكذلك بموجب
المادة 10من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )؛ والحق في مبدأ الخصومة ،والحق في
مبدأ تناسب العقوبة�� والحق في سبيل انتصاف فعال ،المضمون بموجب المادة 8من
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ وانتهاك التزام القاضي بذكر أسباب ق ارره في محاكمة
جنائية؛
ب .الحق في احترام الكرامة االنسانية ،الذي تحميه المادة 5من الميثاق والمادة )1( 10
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (.)ICCPR