- 2تجري الدول مشاورات فعلية مع الشعوب األصلية
المعنية ،من خالل إجراءات مالئمة ،وال سيما من خالل
المؤسسات الممثلة لها ،قبل استخدام أراضيها أو أقاليمها
في أنشطة عسكرية.
المادة 31
- 1للشعوب األصلية الحق في الحفاظ والسيطرة على تراثها
الثقافي ومعارفها التقليدية وتعبيراتها الثقافية التقليدية
وحمايتها وتطويرها ،وكذلك األمر بالنسبة لمظاهر علومها
وتكنولوجياتها وثقافاتها ،بما في ذلك الموارد البشرية
والجينية والبذور واألدوية ومعرفة خصائص الحيوانات
والنباتات والتقاليد الشفوية واآلداب والرسوم والرياضة
بأنواعها واأللعاب التقليدية والفنون البصرية والفنون
االستعراضية .ولها الحق أيضاً في الحفاظ والسيطرة على
ملكيتها الفكرية لهذا التراث الثقافي والمعارف التقليدية
والتعبيرات الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها.
- 2على الدول أن تتخذ ،جنباً إلى جنب مع الشعوب األصلية،
فعالة لالعتراف بهذه الحقوق وحماية ممارستها.
تدابير ّ
23