‫‪ - 2‬تجري الدول مشاورات فعلية مع الشعوب األصلية‬ ‫المعنية‪ ،‬من خالل إجراءات مالئمة‪ ،‬وال سيما من خالل‬ ‫المؤسسات الممثلة لها‪ ،‬قبل استخدام أراضيها أو أقاليمها‬ ‫في أنشطة عسكرية‪.‬‬ ‫المادة ‪31‬‬ ‫‪ - 1‬للشعوب األصلية الحق في الحفاظ والسيطرة على تراثها‬ ‫الثقافي ومعارفها التقليدية وتعبيراتها الثقافية التقليدية‬ ‫وحمايتها وتطويرها‪ ،‬وكذلك األمر بالنسبة لمظاهر علومها‬ ‫وتكنولوجياتها وثقافاتها‪ ،‬بما في ذلك الموارد البشرية‬ ‫والجينية والبذور واألدوية ومعرفة خصائص الحيوانات‬ ‫والنباتات والتقاليد الشفوية واآلداب والرسوم والرياضة‬ ‫بأنواعها واأللعاب التقليدية والفنون البصرية والفنون‬ ‫االستعراضية‪ .‬ولها الحق أيضاً في الحفاظ والسيطرة على‬ ‫ملكيتها الفكرية لهذا التراث الثقافي والمعارف التقليدية‬ ‫والتعبيرات الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬على الدول أن تتخذ‪ ،‬جنباً إلى جنب مع الشعوب األصلية‪،‬‬ ‫فعالة لالعتراف بهذه الحقوق وحماية ممارستها‪.‬‬ ‫تدابير ّ‬ ‫‪23‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3