المادة 29
- 1للشعوب األصلية الحق في حفظ وحماية البيئة والقدرة
اإلنتاجية ألراضيها أو أقاليمها ومواردها .وعلى الدول أن
تضع وتنفذ برامج لمساعدة الشعوب األصلية في تدابير
الحفظ والحماية هذه ،دونما تمي��ز.
فعالة لضمان عدم تخزين مواد
- 2على الدول أن تتخذ تدابير ّ
خطرة أو التخلص منها في أراضي الشعوب األصلية
أو أقاليمها ،دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة.
فعالة لكي تكفل ،عند
- 3على الدول أيضاً أن تتخذ تدابير ّ
الضرورة ،حسن تنفيذ البرامج المتعلقة برصد صحة
الشعوب األصلية وحفظها ومعالجتها ،حسبما تعدها
وتنفذها الشعوب المتضررة من هذه المواد.
المادة 30
- 1ال يجوز القيام بأنشطة عسكرية في أراضي الشعوب
األصلية أو أقاليمها ،ما لم تبررها مصلحة عامة وجيهة،
بحرية الشعوب األصلية
تقر ذلك أو تطلبه ّ
أو ما لم ّ
المعنية.
22