‫المادة ‪29‬‬ ‫‪ - 1‬للشعوب األصلية الحق في حفظ وحماية البيئة والقدرة‬ ‫اإلنتاجية ألراضيها أو أقاليمها ومواردها‪ .‬وعلى الدول أن‬ ‫تضع وتنفذ برامج لمساعدة الشعوب األصلية في تدابير‬ ‫الحفظ والحماية هذه‪ ،‬دونما تمي��ز‪.‬‬ ‫فعالة لضمان عدم تخزين مواد‬ ‫‪ - 2‬على الدول أن تتخذ تدابير ّ‬ ‫خطرة أو التخلص منها في أراضي الشعوب األصلية‬ ‫أو أقاليمها‪ ،‬دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة‪.‬‬ ‫فعالة لكي تكفل‪ ،‬عند‬ ‫‪ - 3‬على الدول أيضاً أن تتخذ تدابير ّ‬ ‫الضرورة‪ ،‬حسن تنفيذ البرامج المتعلقة برصد صحة‬ ‫الشعوب األصلية وحفظها ومعالجتها‪ ،‬حسبما تعدها‬ ‫وتنفذها الشعوب المتضررة من هذه المواد‪.‬‬ ‫المادة ‪30‬‬ ‫‪ - 1‬ال يجوز القيام بأنشطة عسكرية في أراضي الشعوب‬ ‫األصلية أو أقاليمها‪ ،‬ما لم تبررها مصلحة عامة وجيهة‪،‬‬ ‫بحرية الشعوب األصلية‬ ‫تقر ذلك أو تطلبه ّ‬ ‫أو ما لم ّ‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫‪22‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3