تقر بأن حالة الشعوب األصلية تختلف من منطقة إلى
وإذ ّ
أخرى ومن بلد إلى آخر وأنه ينبغي مراعاة ما للخصائص الوطنية
واإلقليمية ومختلف المعلومات األساسية التاريخية والثقافية
من أهمية،
تعلن رسمياً إعالن األمم المتحدة التالي بشأن حقوق الشعوب
بد من السعي إلى تحقيقه بروح
األصلية ،بوصفه معيار إنجاز ال ّ
من الشراكة واالحترام المتبادل:
المادة 1
للشعوب األصلية الحق في التمتع الكامل ،جماعات أو أفراداً ،
بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها في
()4
ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.
المادة 2
الشعوب األصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب
أي نوع من أنواع التمييز
واألفراد ،ولهم الحق في أن يتحرروا من ّ
في ممارسة حقوقهم ،وال سيما التمييز استناداً إلى منشئهم
األصلي أو هويتهم األصلية.
()4
القرار 217ألف (د .)3 -
��8