‫تقر بأن حالة الشعوب األصلية تختلف من منطقة إلى‬ ‫وإذ ّ‬ ‫أخرى ومن بلد إلى آخر وأنه ينبغي مراعاة ما للخصائص الوطنية‬ ‫واإلقليمية ومختلف المعلومات األساسية التاريخية والثقافية‬ ‫من أهمية‪،‬‬ ‫تعلن رسمياً إعالن األمم المتحدة التالي بشأن حقوق الشعوب‬ ‫بد من السعي إلى تحقيقه بروح‬ ‫األصلية‪ ،‬بوصفه معيار إنجاز ال ّ‬ ‫من الشراكة واالحترام المتبادل‪:‬‬ ‫المادة ‪1‬‬ ‫للشعوب األصلية الحق في التمتع الكامل‪ ،‬جماعات أو أفراداً ‪،‬‬ ‫بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها في‬ ‫(‪)4‬‬ ‫ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‬ ‫والقانون الدولي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫المادة ‪2‬‬ ‫الشعوب األصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب‬ ‫أي نوع من أنواع التمييز‬ ‫واألفراد‪ ،‬ولهم الحق في أن يتحرروا من ّ‬ ‫في ممارسة حقوقهم‪ ،‬وال سيما التمييز استناداً إلى منشئهم‬ ‫األصلي أو هويتهم األصلية‪.‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫القرار ‪ 217‬ألف (د ‪.)3 -‬‬ ‫��8‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3