‫‪)5‬‬ ‫في وقت الحق‪ ،‬قدم المدعي طعن ا باالستئناف مشفوعا بطلب وقف إجراءات المحكمة العليا‬ ‫ريثما يبت في استئنافه أمام محكمة االستئناف العليا في مالوي‪ .‬وفي ‪ 27‬يناير ‪،2020‬‬ ‫رفضت المحكمة العليا الطلب‪ .‬وأيدت محكمة االستئناف العليا في مالوي الحكم بالرفض في‬ ‫وقت الحق في ‪ 22‬يوليو ‪.2020‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫في ‪ 28‬أغسطس ‪ ،2020‬أدانت المحكمة العليا المدعي بجريمة القتل وإعاقة دفن جثة وشهادة‬ ‫الزور‪ ،‬وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل‪ ،‬وبالسجن لمدة سنتين لعرقلة دفن جثة‪،‬‬ ‫وبالسجن لمدة سنتين أخريين مع األشغال الشاقة بتهمة الحنث باليمين‪ ،‬وبتنفيذ األحكام في‬ ‫نفس الوقت‪ .‬واستأنف المدعي الحكم الحق ا أمام محكمة االستئناف العليا‪ ،‬التي أيدت اإلدانة‬ ‫والحكم في ‪ 14‬يوليو ‪.2021‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪)7‬‬ ‫يزعم المدعي انتهاك حقه في محاكمة عادلة على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ )1‬الحق في الطعن أمام األجهزة الوطنية المختصة ضد األفعال التي تنتهك حقوقه األساسية‬ ‫المعترف بها والمكفولة بموجب االتفاقيات والقوانين واللوائح واألعراف السارية‪ ،‬والتي‬ ‫تكفلها المادة ‪( )1( 7‬أ) من الميثاق كما تق أر باالقتران مع المادة ‪ 8‬من اإلعالن العالمي‬ ‫لحقوق اإلنسان‪ ،‬والجزء ألف‪ ،‬والمادة ‪(2‬ي) والجزء جيم‪ ،‬المادة (ب) '‪ '1‬من المبادئ‬ ‫التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا (المبادئ‬ ‫التوجيهية للمحاكمة العادلة)؛‬ ‫‪ )2‬الحق في افتراض البراءة إلى أن تثبت اإلدانة من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة‪،‬‬ ‫والذي تكفله المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق بصيغتها المقروءة مع المادة ‪ )2( 14‬من‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة ‪ )1( 11‬من اإلعالن العالمي‬ ‫لحقوق اإلنسان والمادة والجزء ن‪ ،‬المادة ‪( 6‬ه) من المبادئ التوجيهية للمحاكمة العادلة؛‬ ‫‪ )3‬الحق في الدفاع‪ ،‬الذي تكفله المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق مقروءة مع المادة ‪)1( 4‬‬ ‫من الميثاق اإلفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم الرشيد‪ ،‬والمادة ‪( )3( )1( 14‬أ)‬ ‫من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والجزء أ‪ ،‬المادة ‪( 2‬ه) و (ح) و‬ ‫(ط) والجزء ن‪ ،‬المادة ‪( 1‬أ) من المبادئ التوجيهية للمحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫‪3‬‬

Select target paragraph3