)5
في وقت الحق ،قدم المدعي طعن ا باالستئناف مشفوعا بطلب وقف إجراءات المحكمة العليا
ريثما يبت في استئنافه أمام محكمة االستئناف العليا في مالوي .وفي 27يناير ،2020
رفضت المحكمة العليا الطلب .وأيدت محكمة االستئناف العليا في مالوي الحكم بالرفض في
وقت الحق في 22يوليو .2020
)6
في 28أغسطس ،2020أدانت المحكمة العليا المدعي بجريمة القتل وإعاقة دفن جثة وشهادة
الزور ،وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل ،وبالسجن لمدة سنتين لعرقلة دفن جثة،
وبالسجن لمدة سنتين أخريين مع األشغال الشاقة بتهمة الحنث باليمين ،وبتنفيذ األحكام في
نفس الوقت .واستأنف المدعي الحكم الحق ا أمام محكمة االستئناف العليا ،التي أيدت اإلدانة
والحكم في 14يوليو .2021
ب .االنتهاكات المزعومة
)7
يزعم المدعي انتهاك حقه في محاكمة عادلة على النحو التالي:
)1الحق في الطعن أمام األجهزة الوطنية المختصة ضد األفعال التي تنتهك حقوقه األساسية
المعترف بها والمكفولة بموجب االتفاقيات والقوانين واللوائح واألعراف السارية ،والتي
تكفلها المادة ( )1( 7أ) من الميثاق كما تق أر باالقتران مع المادة 8من اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان ،والجزء ألف ،والمادة (2ي) والجزء جيم ،المادة (ب) ' '1من المبادئ
التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا (المبادئ
التوجيهية للمحاكمة العادلة)؛
)2الحق في افتراض البراءة إلى أن تثبت اإلدانة من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة،
والذي تكفله المادة ( )1( 7ب) من الميثاق بصيغتها المقروءة مع المادة )2( 14من
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة )1( 11من اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان والمادة والجزء ن ،المادة ( 6ه) من المبادئ التوجيهية للمحاكمة العادلة؛
)3الحق في الدفاع ،الذي تكفله المادة ( )1( 7ج) من الميثاق مقروءة مع المادة )1( 4
من الميثاق اإلفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم الرشيد ،والمادة ( )3( )1( 14أ)
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والجزء أ ،المادة ( 2ه) و (ح) و
(ط) والجزء ن ،المادة ( 1أ) من المبادئ التوجيهية للمحاكمة العادلة.
3