)95تالحظ المحكمة أن المادة )2( 32من النظام الداخلي تنص على أنه " ما لم تقرر المحكمة
خالف ذلك ،يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به".
)96تالحظ المحكمة أنه ال يوجد في هذه القضية سبب لعدم االمتثال لهذا الحكم المذكور أعاله،
وبالتالي يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة.
الحادي عشر :المنطوق
لهذه األسباب:
فإن المحكمة،
باإلجماع وغيابيا،
بشأن االختصاص القضائي
)1
تعلن أن لها اختصاصا.
بشأن المقبولية
)2
تعلن ��ن العريضة مقبولة.
بشأن الموضوع
)3
تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك الحق في المحاكمة العادلة
المكفول بموجب المادة ( )1( 7أ) من الميثاق كما تق أر باالقتران بالمادة 8
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والجزء ألف ،والمادة ( 2ي) والجزء
جيم ،المادة (ب) (ط) من المبادئ التوجيهية للمحاكمة العادلة ،فيما يتعلق
بالحق في أن تقوم محكمة االستئناف العليا بالنظر في قضيته؛
)4
تقضي بأن الدولة ال ُمدعى عليها لم تنتهك الحق في المحاكمة العادلة
المحمي الذي تكفله المادة )1( 7من الميثاق كما تق أر باالقتران بالمادة 4
( )1من الميثاق اإلفريقي للديمقراطية واالنتخابات والحكم الرشيد ،والمادة 8
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والمادة )1(14من العهد الدولي
19
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents