)76لم تقدم الدولة المدعى عليها أي رد.
***
)77تالحظ المحكمة أن المادة )1( 7من الميثاق وغيرها من األحكام المذكورة أعاله تنص على
أن لكل فرد الحق في التقاضي التقاضي.
)78وتالحظ المحكمة أن تهمة إعاقة دفن الجثة منصوص عليها في المادة 131من قانون
العقوبات ،كما يتضح من الملف ،وأن شهادة الزور منصوص عليها في المادة 101من قانون
العقوبات في الدولة المدعى عليها.
)79تالحظ المحكمة أيض ا أنه ،وفقا للمادة 21من قانون تسليم المجرمين في الدولة المدعى
عليها ،يمكن محاكمة الشخص الهارب على جرائم غير تلك التي تم تسليمه من أجلها ،شريطة
أن تكون هذه الجرائم اإلضافية أقل خطورة وتستند إلى نفس الوقائع التي تبرر التسليم .ولذلك
ال يمكن القول إن الطريقة التي وجهت بها التهم اإلضافية كانت تعسفية أو مخالفة للمحاكمة
العادلة .وعلى هذا النحو ،لم يحدث اجهاض للعدالة بالنسبة للمدعي ،الذي منح الحق في
الدفاع بشأن التهم اإلضافية.
)80في ظل هذه الظروف ،ترى المحكمة أن االدعاء بوجود نقائص إجرائية في جمع األدلة
المستخدمة لتوجيه تهم إضافية بإعاقة دفن الجثة والحنث باليمين ،ال أساس له من الصحة.
)81ونتيجة لذلك ،ترى المحكمة أنه لم يكن هناك انتهاك للمادة )1( 7من الميثاق كما تق أر مع
المادة )1( 4من الميثاق اإلفريقي للديمق ارطية واالنتخابات والحكم الرشيد ،والمادة )3( 14
(أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والمادة 8من اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان ،والجزء ن ،المادة ( 1أ) من المبادئ التوجيهية للمحاكمة العادلة ،فيما يتعلق
باإلخطار بالتهمة.
و) االنتهاك المزعوم للحق في أن تكون ق اررات المحكمة مسببة
)82يزعم المدعي أنه تم انتهاك حقه في محاكمة عادلة فيما يتعلق بحقه في تزويده بأسباب ق اررات
محكمة االستئناف العليا .يدفع المدعي بأن محكمة االستئناف العليا ،حتى تاريخ تقديم هذه
العريضة ،لم تقدم له أسبابا لقرارها أو حكمها .ويزعم المدعي أن هذا الفعل يشكل انتهاكا للمادة
)1( 7من الميثاق مقروءة باالقتران مع المادة )1( 14من العهد الدولي الخاص بالحقوق
16
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents