‫‪ )71‬وتذكر المحكمة بالمبدأ العام الذي مفاده بأن من يدعي حدوث انتهاك يجب أن يثبت ذلك‪.‬‬ ‫وكما قضت المحكمة في قضية أرمان جويهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ 14،‬ال يمكن للمدعي‬ ‫أن يستنتج ''افتراض اإلدانة"‪ ،‬من االدعاء بأن محاكمته لم تجر بطريقة سليمة ومهنية‪.‬‬ ‫‪ )72‬لم يقدم المدعي في العريضة قيد النظر‪ ،‬أي دليل لدعم مطالبته‪ .‬واكتفى بافتراض أنه غير‬ ‫مذنب ألن إدانته لم تكن مدعومة بأدلة قوية‪.‬‬ ‫‪ )73‬تالحظ المحكمة أن المدعي قد منح الحق في الدفاع عن نفسه بشأن كل من التهمة األولى‬ ‫والمعدلة‪ ،‬حيث دفع بأنه غير مذنب‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬أجريت محاكمة كاملة‪ ،‬واستجوب‬ ‫المدعي جميع شهود االدعاء وأتيحت له الفرصة للطعن في المستندات قبل قبولها‪ .‬كما قدم‬ ‫عدة عرائض أثناء المحاكمة‪ ،‬بما في ذلك دعوى للطعن في انتهاك حقوقه بموجب دستور‬ ‫جمهورية مالوي ودعوى لوقف اإلجراءات ريثما يتم البت في االستئناف المرفوع‪ .‬لذلك‪ ،‬ترى‬ ‫المحكمة أن المدعي لم يثبت كيف تم انتهاك حقه في افتراض البراءة‪.‬‬ ‫‪ )74‬وفي ضوء ما سبق‪ ،‬تجد المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪( )1( 7‬ب) من‬ ‫الميثاق مقروءة باالقتران مع المادة ‪ )1( 11‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والمادة ‪14‬‬ ‫(‪ )2‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والجزء ن‪ ،‬والمادة ‪( 6‬ه) من‬ ‫المبادئ التوجيهية للمحاكمة العادلة‪ ،‬فيما يتعلق بافتراض البراءة‪.‬‬ ‫ه) االنتهاك المزعوم للحق في اإلخطار بالتهم الموجهة إليه‬ ‫‪ )75‬يزعم المدعي أن إضافة تهمتي إعاقة دفن الجثة والحنث باليمين لم تكن تهمتين تدخالن في‬ ‫نطاق االختصاص‪ ،‬على أساس أن إضافتهما إلى القضية ُيعتبر انتهاكا ألحكام دستور الدولة‬ ‫ال ُمدعى عليها وسيادة القانون‪ .‬كما يزعم المدعي أن الطريقة التي تم بها الحصول على األدلة‬ ‫المستخدمة لتوجيه االتهام إليه بالتهمتين اإلضافيتين تتناقض أحكام دستور الدولة المدعى‬ ‫عليها‪ .‬و يدعي أيضا أن هذا الفعل يعتبر انتهاكا للمادة ‪ )1(7‬من الميثاق مقروءة باالقتران‬ ‫مع المادة ‪ )1( 4‬من الميثاق اإلفريقي الخاص بالديمقراطية واالنتخابات والحكم الرشيد‪ ،‬والمادة‬ ‫‪( )3( 14‬أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والمادة ‪ 8‬من اإلعالن‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والجزء (ن) من المادة ‪( 1‬أ) من المبادئ التوجيهية للمحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫‪ 14‬أرمان جويهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ، ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد ‪ ،2‬ص‬ ‫‪.477‬‬ ‫‪15‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents