‫‪ )64‬تالحظ المحكمة أن المدعي‪ ،‬كما يتبين من الملفات‪ ،‬كان يمثله محامون مختلفون من اختياره‬ ‫في إجراءات التقاضي المحلية‪ .‬وكما لوحظ من حكم المحكمة العليا‪ ،‬استجوب محامي المدعي‬ ‫جميع شهود االدعاء‪.‬‬ ‫طلب من المدعي تقديم أدلة‬ ‫‪ )65‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تبين الملفات أنه في سياق اإلجراءات المحلية‪ُ ،‬‬ ‫دفاعية‪ ،‬ولكن تم تسجيل أنه اختار ممارسة حقه في التزام الصمت‪.‬‬ ‫‪ )66‬وعليه‪ ،‬ترى المحكمة أن المدعي قد منح فرصة الطعن في أدلة االدعاء كما قدمها شهود‬ ‫االدعاء والدفاع عن نفسه في سياق اإلجراءات المحلية لكنه اختار ممارسة حقه في التزام‬ ‫الصمت‪.‬‬ ‫‪ )67‬ولذلك تجد المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق مقروءة‬ ‫باالقتران مع المادة ‪ 8‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والمادة ‪ )1( 14‬من العهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والجزء ألف‪ ،‬والمادة ‪( 2‬ه) من المبادئ التوجيهية‬ ‫للمحاكمة العادلة‪ ،‬فيما يتعلق بالحق في الطعن في األدلة المضادة‪.‬‬ ‫د) االنتهاك المزعوم للحق في افتراض البراءة‬ ‫‪ )68‬يزعم المدعي أن حقه في محاكمة عادلة‪ ،‬أي الحق في افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته‪،‬‬ ‫قد انتهك ألن ادانته وفرض عقوبة عليه لم تستند إلى أدلة قوية وذات مصداقية‪ .‬ويرى المدعي‬ ‫أن هذا اإلجراء يشكل انتهاكا للمادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق مقروءة باالقتران مع المادة ‪11‬‬ ‫(‪ )1‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والمادة ‪ )2( 14‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية‪ ،‬والجزء ن‪ ،‬المادة ‪( 6‬ه) من المبادئ التوجيهية للمحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫‪ )69‬لم تقدم الدولة المدعى عليها أي رد‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ )70‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق وغيرها من الصكوك المذكورة أعاله تنص‬ ‫على الحق في افتراض البراءة إلى أن تثبت اإلدانة من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة‪.‬‬ ‫‪14‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents