)64تالحظ المحكمة أن المدعي ،كما يتبين من الملفات ،كان يمثله محامون مختلفون من اختياره
في إجراءات التقاضي المحلية .وكما لوحظ من حكم المحكمة العليا ،استجوب محامي المدعي
جميع شهود االدعاء.
طلب من المدعي تقديم أدلة
)65وعالوة على ذلك ،تبين الملفات أنه في سياق اإلجراءات المحليةُ ،
دفاعية ،ولكن تم تسجيل أنه اختار ممارسة حقه في التزام الصمت.
)66وعليه ،ترى المحكمة أن المدعي قد منح فرصة الطعن في أدلة االدعاء كما قدمها شهود
االدعاء والدفاع عن نفسه في سياق اإلجراءات المحلية لكنه اختار ممارسة حقه في التزام
الصمت.
)67ولذلك تجد المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة )1( 7من الميثاق مقروءة
باالقتران مع المادة 8من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والمادة )1( 14من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والجزء ألف ،والمادة ( 2ه) من المبادئ التوجيهية
للمحاكمة العادلة ،فيما يتعلق بالحق في الطعن في األدلة المضادة.
د) االنتهاك المزعوم للحق في افتراض البراءة
)68يزعم المدعي أن حقه في محاكمة عادلة ،أي الحق في افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته،
قد انتهك ألن ادانته وفرض عقوبة عليه لم تستند إلى أدلة قوية وذات مصداقية .ويرى المدعي
أن هذا اإلجراء يشكل انتهاكا للمادة ( )1( 7ب) من الميثاق مقروءة باالقتران مع المادة 11
( )1من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والمادة )2( 14من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية ،والجزء ن ،المادة ( 6ه) من المبادئ التوجيهية للمحاكمة العادلة.
)69لم تقدم الدولة المدعى عليها أي رد.
***
)70تالحظ المحكمة أن المادة ( )1( 7ب) من الميثاق وغيرها من الصكوك المذكورة أعاله تنص
على الحق في افتراض البراءة إلى أن تثبت اإلدانة من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة.
14
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents