)58ترى المحكمة أن المحكمة العليا ،بقيامها بذلك ،لم تنتهك أي شروط إجرائية على النحو
المنصوص عليه في اإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها وقوانين اإلثبات .وعلى هذا
النحو ،ال يمكن القول إن اإلجراءات التي أجرتها المحكمة االبتدائية كانت تعسفية بشكل واضح
أو أسفرت عن إساءة تطبيق للعدالة.
)59ولذلك تجد المحكمة أنه لم يكن هناك انتهاك للمادة )1( 7من الميثاق ،كما تُق أر باالقتران
بالمادة )1( 4من الميثاق اإلفريقي للديمقراطية واالنتخابات و الحكم الرشيد ،والمادة 8من
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والمادة )1( 14من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية ،والجزء أ ،والمادة ( 2ح) من المبادئ التوجيهية للمحاكمة العادلة ،فيما يتعلق بإدانة
المدعي .
ج) االنتهاك المزعوم للحق في الطعن في األدلة المضادة
)60يزعم المدعي أن حقه في محاكمة عادلة قد انتهك بسبب حرمانه من فرصة الطعن في األدلة
التي ليست في صالحه المقدمة من قبل االدعاء .ويؤكد أنه لم يمنح فرصة كافية للطعن في
األدلة المضادة ألن االدعاء لم يقم و/أو تقاعس عن إحضار شهود رئيسيين إلى المحكمة.
ويرى المدعي أن ذلك يشكل انتهاكا للمادة )1( 7من الميثاق مقروءة باالقتران مع المادة 8
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،والمادة )1( 14من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية ،والجزء ألف ،المادة ( 2ه) من المبادئ التوجيهية للمحاكمة العادلة.
)61لم تقدم الدولة المدعى عليها أي رد.
***
)62تشير المحكمة إلى أن المادة ( )1( 7ج) من الميثاق واألحكام األخرى المذكورة أعاله تنص
على أن لكل فرد الحق في التقاضي التقاضي ،بما في ذلك الحق في الدفاع.
)63وكما قضت محكمة الحال في قضية سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين،
13
فإن
الحق في الدفاع على النحو المنصوص عليه في المادة ( )1( 7ج) من الميثاق هو عنصر
أساسي من عناصر الحق في محاكمة عادلة ،ويعكس ما يمكن أن تتيحه العملية القضائية
لألطراف من فرصة للتعبير عن ادعاءاتهم وتقديم أدلتهم.
13سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين (الموضوع) ( 29مارس ،)2019المجلد ،3مدونة أحكام المحكمة األفريقية لحقوق االنسان
والشعوب ،ص ،130الفقرة .149
13
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents