‫واالنتخابات والحكم الرشيد والمادة ‪ 8‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والمادة ‪)1( 14‬‬ ‫من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والجزء ألف‪ ،‬والمادة ‪( 2‬ح) من المبادئ‬ ‫التوجيهية للمحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫‪ )52‬لم تتقدم الدولة المدعى عليها بأي رد‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ )53‬تالحظ المحكمة أنه عمالا بالمادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪ ،‬فضال عن الحكم المذكور أعاله‪ ،‬فلكل‬ ‫فرد الحق فيالتقاضي ‪.‬‬ ‫‪ )54‬وتذكر المحكمة بأنه ‪ ،‬كما قررت في قضية محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪،‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تقتضي المحاكمة العادلة أنه عندما يواجه الشخص عقوبة سجن مشددة‪ ،‬فانه يتعين أن يستند‬ ‫حكم إدانته إلى أدلة قوية وذات مصداقية‪.‬‬ ‫‪ )55‬غير أن المحكمة تذكر بأنها‪ ،‬وإن كانت ال تحل محل المحاكم الوطنية عندما يتعلق األمر‬ ‫بتقييم األدلة المقدمة في اإلجراءات المحلية‪ ،‬فإنها تحتفظ بسلطة تقييم ما إذا كانت الطريقة‬ ‫التي ُفحصت بها هذه األدلة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫وتجدر اإلشارة‬ ‫إلى أن األساس المنطقي لهذا التدخل يتمثل في ضمان أال تنظر المحاكم المحلية في الوقائع‬ ‫واألدلة بصورة تعسفية للغاية أو أال يؤدي ذلك إلى اجهاض العدالة‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ )56‬تالحظ المحكمة أنه في العريضة قيد النظر‪ ،‬يؤكد المدعي أن إدانته من قبل المحكمة العليا‬ ‫وتأييدها من قبل محكمة االستئناف العليا في مالوي‪ ،‬استندت إلى وقائع لم يذكرها الشهود‪ ،‬أو‬ ‫اعتمدت على مستندات مزورة قدمها االدعاء كدليل‪.‬‬ ‫‪ )57‬تالحظ المحكمة أن المحكمة العليا‪ ،‬في إدانتها للمدعي‪ ،‬اعتمدت على مستندات مثل صور‬ ‫الغرفة التي استخرجت منها جثة ليندا جا از ‪ ،‬وسجالت المكالمات‪ ،‬وصورة جثة ليندا جا از‪،‬‬ ‫وتسجيل الفيديو لعمليات استخراج الجثة‪ ،‬ورد المدعي على افادته أمام الشرطة‪ ،‬وتقرير‬ ‫الجوازات (الخروج)‪ ،‬وشهادات ‪ 11‬شاهدا‪.‬‬ ‫‪ 10‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪174‬‬ ‫‪ 11‬انظر قضية أبو بكاري ضد تنزانيا (الموضوع) الفقرة ‪ ،26‬والفقرة ‪ 173‬جيهي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرات من ‪ 105‬إلى‬ ‫‪111‬؛ وويريما وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرات ‪.64-59‬‬ ‫‪ 12‬أبو بكاري ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرتين ‪ 26‬و‪.173‬‬ ‫‪12‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents