والسياسية والمادة 8من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة 2من المبادئ التوجيهية
للمحاكمة العادلة ،وعلى وجه التحديد( ،أ) يدفع المدعي بحقه في االستئناف أمام هيئة
قضائية أعلى ؛ (ب) كما يطعن في إدانته بناء على ما يدعي أنه دليل غير موثوق به ؛ و(ج)
يدفع بحقه في الطعن في األدلة التي ليست في صالحه ،وكذلك حقه في افتراض براءته ؛
و(د) حقه في إخطاره بتعديل العقوبة ؛ و(ه) حقه في أن يعطى أسباب الق اررات .وستنظر
المحكمة اآلن في كل من المزاعم التي تقدم بها المدعي.
أ)
االنتهاك المزعوم للحق في التقاضي
)44يزعم المدعي أن رفض المحكمة العليا وقف إجراءاتها ريثما يبت في استئنافه أمام محكمة
االستئناف العليا في مالوي بشأن المسائل األولية ،وعدم قيام رئيس قلم المحكمة العليا بإعداد
سجل االستئناف وإرساله إلى محكمة االستئناف العليا ،منعته بصورة غير عادلة من تقديم
استئنافه بشأن المسائل األولية و نظر قضيته .ولذلك ،يزعم المدعي أنه تم انتهاك حقه في
محاكمة عادلة ،الذي تكفله المادة )1(7من الميثاق ،مقروءة باالقتران مع المادة 8من اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان؛ والجزء أ ،المادة ( 2ي) والجزء ج ،المادة (ب) (ط) من المبادئ
التوجيهية للمحاكمة العادلة.
)45لم تقدم الدولة المدعى عليها ردا على هذا االدعاء .
***
)46تالحظ المحكمة أن المادة ( )1( 7أ) من الميثاق تنص على ما يلي:
حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق( :أ) الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية
المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق األساسية المعترف له بها ،والتي تتضمنها
االتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد.
)47وفيما يتعلق بحق الشخص في أن تنظر محكمة أعلى في قضيته بموجب المادة ( )1( 7أ)
من الميثاق ،تذكر المحكمة بأنه في قضية كاليبي إليساميحي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة،
7
رأت أن لكل شخص مدان بجريمة ،الحق في أن تعيد محكمة أعلى النظر في إدانته وفي
الحكم الصادر ضده وفقا للقانون.
7كاليبي إليساميحي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) ( 26يونيو ،)2020المجلد ،4مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد ،4ص ,265
الفقرة .69
10
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents