‫تألفت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو‪ ،‬نائب الرئيس؛ والقاضي بن كيوكو‪ ،‬والقاضي رافع ابن عاشور‪،‬‬ ‫والقاضية سوزان مينغي‪ ،‬والقاضية توجيالني ر‪ .‬شيزوميال‪ ،‬والقاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬والقاضي بليز تشيكايا‪،‬‬ ‫والقاضية إستيال إ‪ .‬أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬والقاضي دينيس د‪ .‬أدجي – قضاة؛ وروبرت إينو‪،‬‬ ‫رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليها فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخلي للمحكمة‬ ‫(المشار إليها فيما يلي باسم "النظام الداخلي")‪ ،1‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة والمواطنة‬ ‫التنزانية عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫إبراهيم يوسف كاليست بونغي‬ ‫رجبو محمد سالوم مسولونجوني‬ ‫سيمبا ألويس سيمبا هاتيبو‬ ‫ضد‬ ‫ممثلين بأنفسهم‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫‪ )1‬الدكتور بونيفاس ناليا لوهيندي‪ ،‬المحامي العام‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫‪ )2‬السيدة سارة دنكان موايبوبو‪ ،‬نائبة المحامي العام‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫‪ )3‬السيدة إنكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬المدير المساعد‪ ،‬إدارة الشؤون الدستورية وحقوق اإلنسان والمدعية‬ ‫العامة الرئيسية للدولة‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫‪ )4‬السيد ريتشارد كيالنغا‪ ،‬كبير محامي الدولة‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫‪ )5‬السيد إليشا سوكو‪ ،‬موظف في السلك الدبلوماسي‪ ،‬و ازرة الخارجية والتعاون في شرق أفريقيا؛ و‬ ‫‪ )6‬السيدة بالندينا كاساغاما‪ ،‬موظفة قانونية‪ ،‬و ازرة الخارجية والتعاون في شرق أفريقيا‪.‬‬ ‫بعد المداوالت‪،‬‬ ‫تصدر هذا الحكم‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المادة ‪ ،)2( 8‬النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪1‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3