.39
وبالمثل ،فيما يتعلق بتقديم التماس دستوري أمام المحكمة العليا ،رأت هذه المحكمة من قبل أن
هذا االنتصاف ،كما هو مطبق في النظام القضائي للدولة المدعى عليها ،هو سبيل انتصاف
17
استثنائي ال يطلب من المدعين استنفاده قبل عرض قضاياهم على هذه المحكمة.
.40
وفيما يتعلق بادعاء الدولة المدعى عليها بأن المدعين لم يثيروا مسألة الحرمان من المساعدة
القانونية والكفالة أثناء اإلجراءات المحلية ،ترى المحكمة أن هذه االنتهاكات المزعومة حدثت
في سياق اإلجراءات القضائية المحلية التي أدت إلى إدانة المدعين والحكم عليهم .وبالتالي،
تشكل االدعاءات جزءا من "مجموعة الحقوق والضمانات" المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة
التي كانت أساس طعون المدعين.
18
وهكذا أتيحت للسلطات القضائية المحلية فرصة كبيرة
لمعالجة االدعاءات حتى دون أن يثيرها المدعون صراحة .لذلك ،سيكون من غير المعقول
19
مطالبة المدعين بتقديم طلب جديد أمام المحاكم المحلية للحصول على معالجة لهذه المطالبة.
.41
وعليه ،ترى المحكمة أن المدعين قد استنفدوا سبل التقاضي المحلي منذ أن أيدت محكمة
االستئناف في تنزانيا ،وهي أعلى جهاز قضائي في الدولة المدعى عليها ،إدانتهما والحكم
الصادر بحقهم.
.42
وبناء على ذلك ،تقرر المحكمة أن المدعين قد استنفدوا سبل االنتصاف المحلية ،على النحو
المتوخى في المادة )5( 56من الميثاق والمادة ( )2( 50ه) من النظام الداخلي .وبذلك يكون
دفع الدولة المدعى عليها مرفوضا.
ب .الدفع بعدم تقديم عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة
.43تجادل الدولة المدعى عليها بأن المدعين لم يقدموا طلباتهم في غضون فترة زمنية معقولة على
النحو المنصوص عليه في المادة )6( 56من الميثاق .ووفقا للدولة المدعى عليها ،صدر حكم
محكمة االستئناف ،فيما يتعلق بالمدعين ،في 27مارس ،2014ولكن المدعين لم يقدموا طلبهم
إال في 15يونيو .2016تشير الدولة المدعى عليها إلى أن األمر استغرق عامين ( )2وشهرين
( )2وثمانية عشر ( )18يوما ،بعد حكم محكمة االستئناف ،حتى يقدم المدعون طلبهم.
17
محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 3يونيو ،) 2016مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ،599الفقرة
18
توماس ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 60أعاله؛ أونياشي ونجوكا ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرة .68
)( ;72قضية أونياشي ونجوكا ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 56أعاله.
19
المرجع نفسه ،الفقرات .65-60
11