‫و‪ -‬أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل‬ ‫التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية‬ ‫منذ وقت اللجوء اليها؛‬ ‫ز‪ -‬اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقاً لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص‬ ‫باالتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ .33‬وتالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعين على مقبولية عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفوع على المقبولية‬ ‫‪ .34‬تدعي الدولة المدعى عليها‪ ،‬أوال‪ ،‬أن المدعين لم يستنفدوا سبل االنتصاف المحلية‪ ،‬وثانيا‪ ،‬أن‬ ‫عريضة الدعوى لم تقدم في غضون فترة زمنية معقولة‪ .‬وستنظر المحكمة في كل دفع من هذه‬ ‫الدفوع قبل النظر في شروط المقبولية األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫‪ .35‬تدعي الدولة المدعى عليها أن المدعين لم يستنفدوا سبل التقاضي المحلي قبل تقديم عريضتهم‪.‬‬ ‫ووفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬بما أن المدعين يدعون حدوث انتهاك لحقوقهم‪ ،‬كان بإمكانهم تقديم‬ ‫التماس دستوري أمام محكمتها العليا لطلب االنتصاف باستخدام اآللية المنصوص عليها في‬ ‫قانون إنفاذ الحقوق والواجبات األساسية‪ .‬وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بادعاءات المدعين‬ ‫بانتهاك الحق في اإلفراج بكفالة والمساعدة القانونية‪ ،‬وتجادل الدولة المدعى عليها بأنه كان‬ ‫بإمكان المدعين إثارة هذه االنتهاكات المزعومة كأساس لالستئناف أمام محاكمها المحلية‪ .‬وعليه‪،‬‬ ‫تدفع الدولة الطرف بأن عدم استنفاد المدعين سبل التقاضي المحلي يستتبع أنهم "‪ ...‬لم تتح‬ ‫للدولة المدعى عليها فرصة لجبر الضرر المزعوم في إطار نظامها القانوني المحلي قبل معالجته‬ ‫على المستوى الدولي"‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪9‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3