و -أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل
التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية
منذ وقت اللجوء اليها؛
ز -اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقاً لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون
التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ،أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص
باالتحاد اإلفريقي.
.33وتالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعين على مقبولية عريضة الدعوى.
أ .الدفوع على المقبولية
.34تدعي الدولة المدعى عليها ،أوال ،أن المدعين لم يستنفدوا سبل االنتصاف المحلية ،وثانيا ،أن
عريضة الدعوى لم تقدم في غضون فترة زمنية معقولة .وستنظر المحكمة في كل دفع من هذه
الدفوع قبل النظر في شروط المقبولية األخرى ،إذا لزم األمر.
أ .الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي
.35تدعي الدولة المدعى عليها أن المدعين لم يستنفدوا سبل التقاضي المحلي قبل تقديم عريضتهم.
ووفقا للدولة المدعى عليها ،بما أن المدعين يدعون حدوث انتهاك لحقوقهم ،كان بإمكانهم تقديم
التماس دستوري أمام محكمتها العليا لطلب االنتصاف باستخدام اآللية المنصوص عليها في
قانون إنفاذ الحقوق والواجبات األساسية .وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بادعاءات المدعين
بانتهاك الحق في اإلفراج بكفالة والمساعدة القانونية ،وتجادل الدولة المدعى عليها بأنه كان
بإمكان المدعين إثارة هذه االنتهاكات المزعومة كأساس لالستئناف أمام محاكمها المحلية .وعليه،
تدفع الدولة الطرف بأن عدم استنفاد المدعين سبل التقاضي المحلي يستتبع أنهم " ...لم تتح
للدولة المدعى عليها فرصة لجبر الضرر المزعوم في إطار نظامها القانوني المحلي قبل معالجته
على المستوى الدولي".
*
9