‫بأغلبية ثمانية قضاة مؤيدين وقاضيين معارضين‪ ،‬حيث عارض القاضيان‪ /‬دوميسا ب‪ .‬نتسيبي از‬ ‫وبليز تشيكايا‪.‬‬ ‫المدعي في الحياة المحمي بموجب المادة ‪4‬‬ ‫المدعى عليها إنتهكت حق ُ‬ ‫‪ )4‬قضت بأن الدولة ُ‬ ‫من الميثاق فيما يتعلق بالفرض الوجوبي لعقوبة اإلعدام من خالل عدم السماح بالسلطة‬ ‫التقديرية للمسئولين القضائيين بأخذ طبيعة الجريمة وظروف الجاني في االعتبار‪.‬‬ ‫المدعى عليها إنتهكت الحق في الكرامة وعدم التعرض لعقوبة ومعاملة‬ ‫‪ )5‬قضت بأن الدولة ُ‬ ‫قاسية أو الإنسانية أو ُمهينة مضمونة بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق فيما يتعلق بفرض عقوبة‬ ‫اإلعدام شنقاً‪.‬‬ ‫باإلجماع‪،‬‬ ‫بشأن جبر األضرار المالية‬ ‫‪ )6‬لم تمنح تعويضات عن الضرر المادي‪.‬‬ ‫المدعي مبلغ ثالثمائة ألف (‪ )300,000‬شلن تنزاني عن الضرر المعنوي الذي‬ ‫‪ )7‬منحت ُ‬ ‫لحق به‪.‬‬ ‫جبر األضرار غير المالية‬ ‫المدعي باخالء سبيله‪.‬‬ ‫‪ )8‬رفضت طلب ُ‬ ‫المدعي وإبعاده عن‬ ‫المدعى عليها بإلغاء عقوبة اإلعدام المفروضة على ُ‬ ‫‪ )9‬أمرت الدولة ُ‬ ‫طابور اإلعدام‪.‬‬ ‫المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام الوجوبية‬ ‫‪ )10‬أمرت الدولة ُ‬ ‫من قوانينها في غضون ستة أشهر من إخطار هذا الحكم‪.‬‬ ‫المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة في غضون عام واحد من‬ ‫‪ )11‬أمرت الدولة ُ‬ ‫المدعي من خالل إجراءات‬ ‫إخطار هذا الحكم‪ ،‬إلعادة النظر في القضية بشأن الحكم على ُ‬ ‫ال تسمح بفرض عقوبة اإلعدام الوجوبية وتدعم السلطة التقديرية للمسئولين القضائيين‪.‬‬ ‫‪21‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3