‫المدعي من المحكمة إلغاء قرار محكمة االستئناف واألمر باإلفراج عنه‪ ،‬وإصدار أمر إلى‬ ‫‪ .61‬طلب ُ‬ ‫المدعى عليها بدفع جبر ضرر له عن الوقت الذي قضاه في السجن‪ ،‬واألمر بأي تدبير‬ ‫الدولة ُ‬ ‫انصافي آخر تراه المحكمة مناسباً‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .62‬تنص المادة ‪ )1(27‬من البروتوكول على أنه " إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق‬ ‫اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬و يشمل ذلك دفع التعويض‬ ‫العادل للطرف المضار "‪.‬‬ ‫المدعى‬ ‫‪ .63‬وكما سبق أن قضت المحكمة ‪ ،‬فإنه لكي يتم منح جبر الضرر‪ ،‬يجب أن تكون الدولة ُ‬ ‫عليها أوالً مسئولة دولياً عن الفعل غير المشروع‪ .‬وثانياً‪ ،‬يجب إثبات العالقة السببية بين الفعل غير‬ ‫المشروع والضرر المزعوم‪ .‬وثالثاً‪ ،‬في حالة منح جبر الضرر‪ ،‬يجب أن يغطي الضرر الذي لحق‬ ‫المدعي عبء تبرير المطالبات المقدمة‪.‬‬ ‫بالضحية‪ .‬وأخي اًر‪ ،‬يتحمل ُ‬ ��‪23‬‬ ‫المدعي في الحياة‬ ‫‪ .64‬في عريضة الدعوى الحالية‪ ،‬رأت المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق ُ‬ ‫والكرامة‪ ،‬المكفول بموجب المادتين ‪ 4‬و‪ 5‬من الميثاق على التوالي فيما يتعلق بالفرض الوجوبي‬ ‫لعقوبة اإلعدام واإلعدام شنقاً‪ .‬وبالتالي‪ ،‬رأت المحكمة أن مسئولية الدولة المدعى عليها قد ثبتت‪.‬‬ ‫المدعي تتعلق بجبر األضرار المالية وغير المالية‪.‬‬ ‫‪ .65‬أشارت المحكمة الى أن طلبات ُ‬ ‫أ‪ .‬في جبر األضرار المالية‬ ‫‪ )1‬الضرر المادي‬ ‫‪ .66‬أشارت المحكمة الى أنه لكي تمنح تعويضات عن الضرر المادي‪ ،‬يجب أن تكون هناك عالقة‬ ‫سببية بين االنتهاك الذي أثبتته المحكمة والضرر الناتج عنه ويجب أن يكون هناك تحديد لطبيعة‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ -‬قضية‪ /‬أرماند جيهي غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع و جبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬مدونة االحكام الصادرة‬ ‫من المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثاني ص‪ ، 477‬الفقرة ‪.157‬‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3