أنه ال شيء يمنعها من فحص مثل هذه األدلة كجزء من األدلة المقدمة إليها للتأكد بشكل عام مما
إذا كان النظر في األدلة المذكورة من قبل القاضي الوطني متوافقاً مع متطلبات المحاكمة العادلة
بالمعنى الوارد في المادة المشار إليها من الميثاق".
17
.52وعلى الرغم مما تقدم ،يمكن للمحكمة تقييم ما إذا كانت الطريقة التي أُجريت بها اإلجراءات المحلية،
بما في ذلك تقييم األدلة ،قد تمت وفقاً للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
.53ومن محاضر الجلسات ،رأت هذه المحكمة أن المحكمة العليا نظرت بشكل شامل في األدلة المقدمة
المدعي وأيدت محكمة االستئناف نتائجها .فقد نظرت ،على سبيل المثال ،في حقيقة أن
في قضية ُ
المدعي ،لوغويشا ،والذي توفي الحقاً في أثناء االحتجاز ،أبلغ سلطات الشرطة
المتهم الشريك مع ُ
المدعي،
عندما داهمت مزرعته بأن الماشية المسروقة والموسومة كانت محفوظة هناك من قبل ُ
وحقيقة أن أربعة ( )4شه��د إثبات أكدوا أدلة الشهود اآلخرين في تحديد الماشية المسروقة والموسومة
المدعي فشل في تقديم رواية مرضية عن كيفية حصوله على الماشية الموسومة.
وحقيقة أن ُ
المدعي .وأشارت المحكمة كذلك
وبالتالي ،فإن االستنتاج المنطقي والمعقول الوحيد يتوافق مع إدانة ُ
المدعي لم يثبت كيف كشف تقييم محكمة االستئناف لألدلة عن أخطاء واضحة تتطلب
الى أن ُ
تدخلها.
المدعى لم تنتهك المادة )1(7
.54وفي ضوء ما تقدم ،رفضت المحكمة هذا االدعاء ورأت أن الدولة ُ
المدعي.
من الميثاق فيما يتصل بالطريقة التي توصلت بها محكمة الموضوع إلى إدانة ُ
ب .انتهاك الحق في الحياة
المدعي ُحكم عليه باإلعدام وجوبياً بموجب قانون ال يسمح بالسلطة التقديرية
.55تبين من المحاضر أن ُ
للمسئول القضائي بفرض عقوبة مختلفة .وفي ظل هذه الظروف ،تكرر المحكمة اجتهادها بأن
18
فرض عقوبة اإلعدام الوجوبية يشكل انتهاكاً للحق في الحياة بموجب المادة 4من الميثاق.
17
18
-قضية /محمد ايوبكاري ضد تنزانيا (في الموضوع) ،أعاله الفقرات 26و.173
-قضية /علي رجبو وآخرين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع و جبر الضرر) ( 28نوفمبر )2019مدونة االحكام الصادرة
من المحكمة االفريقية ،المجلد الثالث ،ص ، 539الفقرات 114-104؛ وقضية /أميني جمعه ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة
األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،عريضة الدعوى رقم ،2016/024حكم 30سبتمبر ( 2021الموضوع و جبر الضرر) ،الفقرات -120
.131
13