‫‪ .112‬إن التبرير المقدم سابقا فيما يتعلق بقرار المحكمة باألمر بنشر الحكم على الرغم من عدم وجود‬ ‫طلب صريح بذلك من قبل األطراف يسري أيضا على التنفيذ وإعداد التقارير‪ .‬وفيما يتعلق بالتنفيذ‬ ‫على وجه التحديد‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أنه في أحكامها السابقة والتي أصدرت فيها أم ار بإلغاء‬ ‫المدعى عليها لتنفيذ الق اررات خالل سنة‬ ‫الحكم المتعلق بعقوبة اإلعد��م الوجوبية‪ ،‬تم توجيه الدولة ُ‬ ‫واحدة (‪ )1‬من صدورها‪.66‬‬ ‫نظر لعدم االمتثال الموضح سابقا في هذا الحكم‪ ،‬أرت المحكمة أن إعادة ذكر نفس اإلطار الزمني‬ ‫‪ .111‬و ا‬ ‫في الطلب الحالي من شأنه أن يقوض الحاجة الملحة إلى شطب الحكم المطعون فيه من قانون‬ ‫المدعى عليها‪ .‬في هذه الظروف‪ ،‬قررت المحكمة تحديد فترة التنفيذ بستة (‪)6‬‬ ‫العقوبات للدولة ُ‬ ‫لمدعى عليها‬ ‫شهور من تاريخ صدور هذا الحكم فيما يتعلق باإلجراء التشريعي الذي ينبغي للدولة ا ُ‬ ‫اتخاذه إللغاء عقوبة اإلعدام الوجوبية من قانون العقوبات الخاص بها‪.‬‬ ‫‪ .111‬فيما يتعلق بتقديم التقارير‪ ،‬ترى المحكمة أن ذلك مطلوب من حيث الممارسة القضائية‪ .‬ومع التركيز‬ ‫بشكل خاص على اإلطار الزمني‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أن الوقت المخصص في األحكام قيد‬ ‫التنفيذ قد وصل بشكل تراكمي إلى ثالث (‪ )3‬سنوات‪ .‬ولنفس األسباب المبينة عند نظر أوامر النشر‬ ‫ورت‬ ‫والتنفيذ‪ ،‬فإنه يجب تقديم تقرير خالل مدة أقصر من المدة المحددة في األحكام الفردية‪ .‬أ‬ ‫المحكمة أن الوقت المناسب يجب أن يكون ستة (‪ )6‬أشهر في هذه الظروف‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ .‬مصاريف الدعوى‬ ‫المدعى عليها بتحمل مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫المدعي من المحكمة أن تأمر الدولة ُ‬ ‫‪ .113‬طلب ُ‬ ‫المدعى عليها أن مصاريف الدعوى المرتبطة بعريضة الدعوى الحالية يجب أن يتحملها‬ ‫‪ .111‬أكدت الدولة ُ‬ ‫المدعي ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫***‬ ‫‪66‬‬ ‫‪ -‬قضية رجبو وآخرون ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرات ‪ 171‬و ‪ 15‬و ‪ ،16‬وقضية هينيريكو ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.123‬‬ ‫‪47‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3