لمدعي .وقد إنتهك هذا الوضع حتما
في طابور المحكوم عليهم باإلعدام قد سببت ضائقة كبيرة ل ُ
المدعى عليها قد انتهكت
حقه األساسي في الكرامة اإلنسانية .وبالتالي ،رأت المحكمة أن الدولة ُ
المدعي في الكرامة اإلنسانية.
حق ُ
*
المدعي بانتهاك حقه في الكرامة نشأ
.169فيما يتعلق باالدعاء الثاني ،أشارت المحكمة إلى أن ادعاء ُ
عما يسميه ظروف السجن "المزرية" ،بما في ذلك الزنازين المكتظة ،ونقص الغذاء المناسب والعزلة
عن عامة الناس ،وعدم قدرته على على المشاركة في األلعاب الرياضية أو الدروس أو التدريب أو
تلقي الصحف.
.172الحظت المحكمة أنه إعتمادا على طبيعة الجريمة وظروفهم الشخصية مثل العمر والجنس وسجل
المدانون لظروف سجن مختلفة.
الجريمة ،قد يتعرض السجناء ُ
.171ومع ذلك ،وفي جميع الظروف ،يجب أال تكون هذه الظروف غير إنسانية أو مهينة .ومن الضروري
أن تتجنب ظروف السجن تفاقم المعاناة الناتجة بالفعل عن الحرمان من الحرية ،مع الحفاظ أيضا
على القيمة الذاتية للسجناء والشعور بالمساءلة الشخصية .وينبغي التقليل من اكتظاظ الزنازين كلما
كان ذلك ممكنا .إن مرافق الصرف الصحي المالئمة ،والتغذية المناسبة ،والرعاية الطبية ،والمشاركة
البدنية ،والفرص التعليمية ،والقدرة على الحفاظ على العالقات مع األسرة والعالم الخارجي وتنميتها
هي أمور حيوية .50ومن األهمية بمكان التأكيد على أنه حتى األفراد الذين يواجهون عقوبة اإلعدام
ال يفقدون أو يخسرون إنسانيتهم ،وبالتالي يحق لهم التمتع بالظروف اإلنسانية األساسية في السجن.
المدعي ادعاءات خطيرة بشأن ظروف السجن غير اإلنسانية .ومع ذلك ،لم
.171في هذه القضية ،قدم ُ
المدعي أي دليل يدعم ادعائه .ووفقا للمبدأ القانوني الراسخ الذي ينص على أن عبء اإلثبات
يقدم ُ
يقع على عاتق الطرف الذي يقدم اإلدعاء ،فقد أكدت المحكمة باستمرار أن "األقوال العامة التي
50
-انظر اعالن كمباال شأن أوضاع السجون في أفريقيا لعام 1996؛ المبادئ التوجيهية والتدابير الخاصة بحظر ومنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة في أفريقيا لعام ( 1221مبادئ جزيرة روبن التوجيهية) ،وإعالن واغادو��و وخطة العمل بشأن تسريع إصالح السجون
والعقوبات في أفريقيا لعام 1223؛ والمبادئ التوجيهية بشأن ظروف االعتقال واالحتجاز لدى الشرطة واالحتجاز السابق للمحاكمة في أفريقيا لعام 1211؛
وقواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال) لعام 1215؛ اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،قرار بشأن السجون
وظروف االحتجاز في أفريقيا .ACHPR/Res.466(LXVII) 2020 -
38